الطعن رقم 1096 لسنة 2 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1957-1-19
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب
⚖️ معادلات دراسية
⚖️ معادلات دراسية
⚖️ نقل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد على السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية إبراهيم الديوانى والإمام الإمام الخريبى وعلى إبراهيم بغدادى ومصطفى كامل إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الثابت أن الحكم المطعون فيه قد وصف إستئناف الحكومة للحكم الصادر من المحكمة الإدارية لوزارات المالية و التجارة و الزراعة و التموين بأنه طعن فى قرار صادر من اللجنة القضائية ، و نسب إلى هذا القرار أنه أستند إلى قرارات مجلس الوزراء الصادرة فى 8 من أكتوبر سنة 1950 و أول يولية و 2 و 9 من ديسمبر سنة 1951 ، مع أن المحكمة لم تطبق سوى قانون المعادلات الدراسية رقم 371 لسنة 1953 ، و إنتهى من هذا إلى القضاء بإلغاء قرار اللجنة القضائية الذى أفترض وجوده ، مجاوزاً بذلك الواقع فيما ذهب إليه ، إذ أن الطعن إنما إنصب على حكم صادر من المحكمة الإدارية لا على قرار من لجنة قضائية ، و هو حكم لم يشر قط إلى أى من قرارات مجلس الوزراء التى ذكر الحكم المطعون فيه أنه أستند إليها - إذا كان الثابت هو ما تقدم ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد قام على أسباب منتزعة من أصول تخالف الثابت فى الأوراق مما يوجب إلغاءه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن القانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية و إن خلا من تقرير قاعدة عامة لتسوية حالة الموظفين الحاصلين على أكثر من مؤهل من المؤهلات المحددة فى الجدول المرافق له ، الا أن الأصل فيه أن حكمه - و قد جاء مطلقاً فى تقدير هذه المؤهلات و قاضياً بتسوية حالة كل موظف على أساس المؤهل الحاصل عليه - ينطبق دائماً متى كان هذا المؤهل وارداً فى الجدول المذكور ، فإذا تعددت مؤهلات الموظف الواحد و كانت المزايا التى يتيحها له مؤهله الأعلى ترجح ما دونها من المزايا التى ترتبها له مؤهلاته الأخرى ، كان المؤهل الأعلى هو الذى يعتد به ، أما إذا كان لكل مؤها مزاياه فلا سند لحرمان الموظف من الجمع بينها متى كانت كل مزية منها سائغة فى ذاتها على حدة ، كما لا وجه لإسقاط مزية تعلق حقه بها فعلاً و كان من شأنها أن تؤثر فى مركزه القانونى الذى يقرره له مؤهله الأعلى ، إذ أن نيل الموظف لمؤهل لم يكن حائزاً له أو لمؤهل أعلى مما كان حاصلاً عليه لا يجوز أن ينهض سبباً للإنحدار بحالته مادياً أو معنوياً ، و لو بصفة مؤقتة ، إلى أدنى مما كانت عليه قبل حصوله على هذا المؤهل .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن قانون المعادلات الدراسية رقم 371 لسنة 1953 إنما قصد تقويم المؤهلات الدراسية التى حددها بتقدير المرتب و الدرجة اللذين قررهما لكل منها ، و لم يتضمن أى نص يجيز المساس بالمرتبات الفعلية التى يتقاضاها أرباب التسويات الذين يفيدون من أحكامه أو إنتقاص هذه المرتبات إذا ما جاوزت التقدير المقرر لمؤهلاتهم سواء فى حالة الحصول على مؤهل واحد أو حالة الحصول على أكثر من مؤهل ، و هو أمر لا يجوز إلا بنص صريح فى القانون ، ذلك أن الموظف يكسب مركزاً قانونياً و يترتب له حق ذاتى فى المرتب الذى وصل إليه ، و لا يؤثر فى هذا المركز أو الحق تسوية أريد بها تحسين حالته ، لأنها لا تعتبر تعييناً جديداً منبت الصلة بخدمته الماضية وما بلغه من مرتب لا سيما إذا كانت الزيادة فى المرتب التى نالها و هو فى الوضع السابق على هذا التحسين ناتجة من قاعدة قانونية أخرى سليمة هى دورية العلاوة . و قد حرص المشرع - كما جاء فى المذكرة الإيضاحية لقانون المعادلات الدراسية عندما رأى أن يقرن تنفيذ هذا القانون بإجراء من شأنه تخفيف بعض أعباء الخزانة العامة - على أن يبقى فى المادة الخامسة من القانون على الزيادة فى المرتب التى إستحقت للموظفين الذين طبقت عليهم قرارات مجلس الوزراء الصادرة فى 8 من أكتوبر سنة 1950 و فى أول يولية و 2 و 9 من ديسمبر سنة 1951 معم تنظيم طريقة خصم هذه الزيادة من إعانة غلاء المعيشة دون المساس بأصل المرتب . و إذا كان جدول تقدير الشهادات الدراسية المرافق للقانون المذكور قد نص فى البنود 1 و 3 و 53 منه - فيما يتعلق بدبلوم الفنون و الصنائع أو دبلوم الفنون و الصناعات قديم سنة 1910 إلى 1932 و بدبلوم الفنون التطبيقية نظام جديد " حديث " و بشهادة مدرسة المساحة - على منح الحاصل على أى من هذه المؤهلات 10 ج فى الدرجة السابعة من بدء التعيين على أن يمنح الدرجة لسادسة بعد ثلاث سنوات بماهية 5, 10 ج أو بالمرتب الحاصل عليه أيهما أكبر - فإن هذا النص إنما ورد لعلة خاصة لا تتعارض مع التفسير السابق و ذلك بالنسبة إلى المؤهلات المقدر لها مرتب عشرة جنيهات فى الدرجة السابعة عند بدء التعيين ثم عشرة جنيهات و نص فى الدرجة السادسة بعد ثلاث سنوات ، إذ قدر المشرع أن مرتب حمله هذه المؤهلات كثيراً ما يزيد بالعلاوات خلال السنوات الثلاث على ما هو مقرر لها فى الجدول المرافق للقانون ، فلم يشأ حرمانهم من هذه الزيادة نتيجة للتقدير المتوالى لمؤهلاتهم ، و من ثم أورد هذا النص دفعاً لكل تأويل و تأييداً للمبدأ الأصلى .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لا إلزام على الإدارة فيما تترخص فيه من نقل الموظف من سلك إلى آخر ما دام لا يوجد نص قانونى يحتم هذا النقل .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إن الموظف الذى تسوى حالته بالتطبيق لقانون المعادلات الدراسية إنما يوضع فى درجة شخصية فى ذات السلك المعين فيه على أن يمنح فيما بعد درجة أصلية بمراعاة شروط خاصة و فى حدود نسبة معينة من الخلوات و تبعاً لأوضاع مالية مقررة .