الطعن رقم 975 لسنة 2 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1957-1-19
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
هيئة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ سكك حديدية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد على السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية إبراهيم الديوانى والإمام الإمام الخريبى وعلى إبراهيم بغدادى ومصطفى كامل إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قرار مجلس الوزراء الصادر فى 1938/6/21 ينظم حالة طائفة معينة من عمال مصلحة السكك الحديدية بذواتهم ، و هم الذين رفتوا لتجاوزهم الأجازة بسبب المرض و تم شفاؤهم منه فعلاً ؛ فأباح تعيينهم بأجورهم الأصلية ، و أن تحسب لهم مدة الخدمة السابقة بشرط أن يردوا المكافأة التى سبق صرفها إليهم عند فصلهم ، و لما كان المدعى قد فصل من الخدمة فى أول يناير سنة 1930 بسبب عدم لياقته الطبية لأعمال الوظيفة التى يشغلها "تشريك" ، و ليس لتجاوز الأجازات المرضية ، فإنه لا يفيد من الأحكام التى تضمنها قرار مجلس الوزراء سالف الذكر ؛ إذ لا يمكن أن يفيد منه إلا من عناهم على سبيل الحصر .