⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 642 لسنة 2 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1957-1-19 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: هيئة عامة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ سكك حديدية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد على السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية إبراهيم الديوانى والإمام الإمام الخريبى وعلى إبراهيم بغدادى ومصطفى كامل إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
وافق مجلس إدارة مصلحة السكك الحديدية فى 16 من مارس سنة 1938 على مذكرة مدير عام مصلحة السكك الحديدية رقم 25 فى شأن تعيين سائقى و وقادى الوابورات و بعض عمال الحركة عندما تتضح عدم لياقتهم الطبية لوظائفهم فى وظائف أخرى أخف عملاً بماهياتهم الأصلية . و يبين من الإطلاع على هذه المذكرة أن ما طلبه مدير عام المصلحة فيها من إستثناء لم يتناول على وجه الإطلاق و التعميم كافة المستخدمين و العمال الذين لأعمالهم صلة بسلامة سير القطاارات و الذين سكشف عليهم طبياً كل ثلاث سنوات ، بل إنه إستهل بالسائقين و الوقادين من بين أفراد هذه الطائفة ، و خصهم بالمعاملة التى أقترحها بالشروط و الأوضاع التى بينها . و إختتم بطلب تطبيق هذه المعاملة ذاتها على أشخاص آخرين عينهم بوظائفهم على وجه التحديد ، و هم ملاحظو و عمال البلوك و المناورة و المحولجية و نظار المحطات و معاونوها و مفتشو و أسطوات الدريسة ، و هم بذاتهم الذين تضمنتهم فيما بعد الجدول المرافق للقانون رقم 468 لسنة 1954 بشأن نقل موظفى مصلحة السكك الحديدية الذين يرسبون فى الكشف الطبى إلى وظائف الكادر الفنى المتوسط . و لما كان ما طلبه مدير عام المصلحة و وافق عليه مجلس إدارتها هو من قبيل الإستثناء من قواعد التعيين التى نص عليها كادر سنة 1931 ، و كانت الوظائف التى قصد إفادة أربابها من هذا الإستثناء قد عينت تعييناً و سميت بألقابها و حصرت عدداً و لم ترد على سبيل التشبيه أو المثال ، فإن هذا الإستثناء يقدر بقدره فلا يتسع فيه و لا يقاس عليه ، و من ثم فلا يشمل حكمه أى مستخدم أو عامل يشغل وظيفة ليست من بين الوظائف التى حددها ، و ذلك أياً كانت صلة عمله بالحركة أو بسلامة سير القطارات و مهما كان من أمر خضوعه للكشف الطبى الدورى كل ثلاث سنوات ، لإستقلال نطاق هذا التنظيم عن نطاق التنظيم الخاص بتعيين الراسبين فى الكشف الطبى بمرتباتهم و أجورهم الأصلية فى الوظائف الأخف .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
وافق مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة فى 13 من يناير سنة 1943 على الطلب الذى تضمنته مذكرة مدير عام مصلحة السكك الحديدية رقم 28 فى شأن تعيين سائقى و وقادى الوابورات و بعض عمال الحركة عندما تتضح عدم لياقتهم الطبية لوظائف أخرى أخف عملاً بماهياتهم الأصلية . و لتحديد نطاق التطبيق قرار مجلس الوزراء سالف الذكر و قصد الشارع منه يتعين الرجوع إلى قرار مجلس إدارة مصلحة السكك الحديدية فى 16 من مارس سنة 1938 و ذلك لتعرف مدى إنطباق أحكامه بالنسبة إلى الأشخاص ، و ما إذى كان هؤلاء الأشخاص قد ذكروا فيه على وجه التحديد و الحصر دون ما شابههم ، أم على سبيل المثال .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن وظيفة " مساح وابورات " لم يرد لها ذكر بين الوظائف التى عددتها مذكرتا مدير عام مصلحة السكك الحديدية رقم 25 و رقم 28 فى شأن تعيين بعض من تتضح عدم لياقتهم الطبية لوظائفهم فى وظائف أخرى أخف عملاً بماهياتهم الأصلية .