الطعن رقم 854 لسنة 2 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1957-1-12
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
عامل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عمال الجيش البريطاني
⚖️ كادر العمال
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد على السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية إبراهيم الديوانى والإمام الإمام الخريبى وعلى إبراهيم بغدادى ومصطفى كامل إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا محل لتطبيق درجات الكادر العام لعمال الحكومة إذا وجد تقدير خاص للحالة مثار النزاع فى كادر عمال القنال .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يبين من تقرير لجنة إعادة توزيع عمال القنال أنها قامت بتقدير درجاتهم و أجورهم بما يطابق مثيلاتها فى الكادر العام لعمال الحكومة إن وجدت ، و لكن تبين لها عند عمل البحوث للمقارنة بين الحرف فى الجيش البريطانى و فى كادر عمال الحكومة أنه توجد بعض الحرف فى الجيش البريطانى لا مثيل لها فى الحكومة أو المتفقة معها فى طبيعة أعمالها . و قد إتضح من الكشوف الملحقة بكادر عمال القنال أن وظيفة ميكانيكى وردت فى الكشف رقم 7 من الجدول رقم 2 تحت درجة عامل دقيق " 500/300م " ببداية 240م.