⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 785 لسنة 2 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1957-1-12 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: علاوة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ انصاف
⚖️ ميعاد الستين يوما

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد على السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية إبراهيم الديوانى والإمام الإمام الخريبى وعلى إبراهيم بغدادى ومصطفى كامل إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المنازعة فى الإجراء الصادر بإلغاء علاوة دورية سبق منحها للمدعى هو من قبيل المنازعات المتعلقة بالرواتب التى يستمد صاحب الشأن أصل حقه فيها من قوانين أو اللوائح مباشرة ، دون أن يلزم لنشوء مثل هذا الحق صدور قرار إدارى خاص بذلك ؛ و بهذه المثابة تنظرها المحكمة دون أن تتقيد بميعاد الستين يوماً المحددة لتقديم طلبات الإلغاء ، فلا تثريب على الإدارة إذا هى ألغت هذه العلاوة دون التقيد بميعاد الستين يوماً . و لا يغير من الأمر شيئاً أن تكون قد إتخذ إجراءات فى خصوص تلك المنازعة و فات ميعاد الستين يوماً بالنسبة إليها ؛ ذلك لأن مثل هذه الإجراءات لا تغير طبيعة المنازعة من حقوق شخصية ، تقوم على أصل حق ذاتى لصاحب الشأن ، و يكون للحكم الصادر فيها حجية مقصورة على أطرافه فقط ، إلى خصومة عينية تقوم على إختصام القرار الإدارى عينه بحيث يكون للحكم الصادر فيها حجية على الكافة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن قواعد الإنصاف الصادر بها قرار مجلس الوزراء فى30 من يناير سنة 1944 تنص على " أن حملة الشهادة الدراسة الثانوية قسم ثان لا يعين أحد منهم فى الدرجة أقل من الثامنة ، و من كانوا فى الخدمة فى درجة أقل من الثامنة منحوا هذه الدرجة بصفة شخصية و سويت حالتهم على أساس إفتراض أنهم عينوا إبتداء بماهية 500 م و 7 ج زيدت بمقدار 500 م كل سنتين " مع مراعاة ما يو " إلى أن بلغت 10 ج " . و واضح أن نص القاعدة سالفة الذكر صريح فى تطبيقها على حملة شهادة الدراسة الثانوية قسم ثان الذين كانوا فى الخدمة ، و قد جرت عبارتها بلغة الماضى ، مما يتعين معه قصر التطبيق فى الدائرة الزمنية المحددة بحيث لا تتعدى تاريخ صدور قرار الإنصاف فى 30 من يناير سنة 1944 .