الطعن رقم 743 لسنة 2 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1957-1-12
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
هيئة عامة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تعيين
⚖️ سكك حديدية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد على السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية إبراهيم الديوانى والإمام الإمام الخريبى وعلى إبراهيم بغدادى ومصطفى كامل إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
سن مجلس الوزراء بقراره الصادر فى 12 من أبريل سنة 1926، فيما يتعلق بمصلحة السكك الحديدية و التلغرافات و التليفونات ، قواعد تنظيمية عامة تتبع فى شأن تعيين المستخدمين الخارجين عن هيئة العمال و الخدمة السائرة و عمال اليومية فى كل من الدرجات الثامنة و السابعة و السادسة الفنية بالمصلحة المذكورة ، و هى قواعد تغاير تلك المعمول بها فى الوظائف الأخرى ، إذ تنطوى على كثير من التيسير الذى يتلاءم مع ظروف العمل الخاصة بهذه المصلحة و نوع المؤهلات العلمية و العملية لهذاالعمل ، و تتضمن بيان الشروط الواجب توافرها لإمكان التعيين فى إحدى الدرجات المحددة فيها ، كما تنص على الأسس التى يوم عليها التعيين بين أفراد الفئات التى أوردت ذكرها ، ففيما يختص بالمستخدمين الذين يشغلون وظائف تتطلب مؤهلات خلاف الشهادات الدراسية المقررة يستعاض عن هذه الشهادات بالخبرة العملية التى يكتسبها هؤلاء المستخدمون بالمران الفعلى على نوع الأعمال التى يطلب إليهم أداؤها . و قد عدد قرار مجلس الوزراء المشار إليه طوائف معينة من الموظفين الذين ينطبق عليهم هذا الحكم و خول وزارة المالية أن تضيف إليهم من المستخدمين الذين يشغلون وظائف فنية من ترى إعتباره فى حكم هذه الطوائف ، و إشترط لصلاحية المرشح لأن يوضع فى أى من الدرجتين السابعة الفنية أو السادسة الفنية شروطاً تتحد فى بعض أسسها من حيث المران العلمى فى إحدى البعثات و نوع الوظيفة التى يشغلها ، و تتباين من حيث مقدار الراتب أو الأجر الشهرى الذى يتقاضاه و مدة خدمته فى المصلحة ، و ذلك تبعاً للدرجة المرشح فيها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن ما تضمنه قرار مجلس الوزراء الصادر فى 1926/4/12 لا يعدو أن يكون ترتيباً لقواعد تنظم تعيين المستخدمين و العمال الذين يسرى عليهم حكمها و تبين الشروط الواجب توافرها فى كل مرشح لوظيفة من الوظائف التى حددت درجاتها ، و آية ذلك أنها وصفت الطالب بأنه مرشح ، إذ تحدثت عن تطلب " خبرة عملية يحصل عليها المرشح بتمرين عملى " ، بيد أن هذه القواعد قد خلت من أى نص يرتب حقاً ذاتياً مباشراً فى درجة معينة لمن توافرت فيه هذه الشروط بمجرد قيام أسبابها به أو ينشئ له مركزاً قانونياً حتماً و بقوة القانون فى درجة يجب على الإدارة منحه إياها لزاماً متى تحققت له مسوغات التعيين فيها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن مجرد إستيفاء الشروط المقررة و قيام أسباب الصلاحية للتعيين فى الوظيفة العامة لا يكفى بمفرده لإعتبار المرشح معيناً فى الوظيفة المذكورة من تلقاء ذاته ما دام هذا الحق لا ينشأ من القرار الإدارى الفردى الذى يصدر بتعيينه فيها ، و ما دام هذا التعيين يخضع منناحية الإدارة لقيود لابد من مراعاتها ، أخصها ضرورة وجود درجات خالية فى الميزانية تسمح بهذا التعيين .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إن قرار مجلس الوزراء الصادر فى 12 من أبريل سنة 1926 و إن كان قد ذكر فى صدر البند الثالث منه على سبيل التمثيل الوظائف التى يصدق حكمه على شاغليها ، إلا أنه قيدها حصراً بما إنتهى إليه فى ختام الفقرة الأولى من هذا البند من تفويض وزارة المالية فى أن تقرر إعتبار من تشاء من المستخدمين الشاغلين لوظائف فنية فى حكم من تقدم ذكرهم ، و هو تفويض ما كان له مقتض لو أن التعداد الذى جاء على سبيل المثال .