⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1134 لسنة 2 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1957-1-5 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: انتهاء خدمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عقد زواج
⚖️ قرار تأديبي

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد على السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية إبراهيم الديوانى والإمام الإمام الخريبى وعلى إبراهيم بغدادى ومصطفى كامل إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن سبب القرار التأديبى بوجه عام هو إخلال الموظف بواجبات وظيفة أو إتيانه عملاً من الأعمال المحرمة عليه ، فكل موظف يخالف الواجبات التى تنص عليها القوانين و القواعد التنظيمية العامة أو أوامر الرؤساء فى حدود القانون ، أو يخرج على مقتضى الواجب فى أعمال وظيفته التى يجب أن يقوم بها بنفسه إذا كان ذلك منطواً به و أن يؤديها بدقة و أمانة ، إنما يرتكب ذنباً إدارياً يسوغ تأديبه ، فتتجه إرادة الإدارة لتوقيع جزاء عليه بحسب الأشكال و الأوضاع المقررة قانوناً و فى حدود النصاب المقرر ؛ و من ثم إذا ثبت أن فصل المأذون " المدعى " قد أسس على أنه إرتكب ذنباً إدارياً هو تزوجه بعقد عرفى ، فإن قرار الفصل يكون فاقداً لركن من أركانه هو ركن السبب ؛ ذلك أن هذا الفعل لا يعتبر إخلالاً من المدعى بواجبات وظيفته أو سلوكه الوظيفى ؛ إذ أنه لم يكن يباشر عند زواجه عمله الرسمى كمأذون ، و إنما كان مثله فى ذلك كمثل أىفرد عادى لا حرج عليه فى أن يتزوج زواجاً عرفياً دون أن يوثقه متحملاً فى ذلك ما قد يترتب على إجرائه على هذا النحو من نتائج عند الإنكار ، و قد يكون لما ورد بأسباب القرار التأديبى وجه لو أن المقدم للمحاكمة التأديبية المأذون الذى أجرى العقد دون أن يوثقه رسمياً ، أو أن المدعى باشر بصفته مأذوناً عقداً عرفياً دون أن يوثقه رسمياً .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إنه و إن كانت المادة 99 من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 المشتمل على لائحة ترتيب المحاكم الشرعية و الإجراءات المتعلقة بها قد نصت فى فقرتها الرابعة على أنه " لا تسمع عند الإنكار دعوى الزوجية أو الإقرار بها إلا إذا كانت ثابتة بوثيقة زواج رسمية فى الحوادث الواقعة من أول أغسطس سنة 1931 ، إلا أنه لا يستفاد من هذا النص حظر الزواج العرفى أو إعتباره غير قائم شرعاً ؛ إذ الزواج ما زال على وضعه الشرعى عقداً قائماً على إيجاب و قبول ، و هو يتم صحيحاً شرعاً متى إستوفى شرائطه القانونية دون ما حاجة إلى إثباته كتابة ، و على المحاكم سماع دعوى الزوجية إذا لم يجحدها أحد الزوجين ؛ إذ المناط فى عدم سماع الدعوى هو إنكار الزوجية .