⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 784 لسنة 2 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1957-1-5 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: اجور

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عمال الجيش البريطاني

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد على السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية إبراهيم الديوانى والإمام الإمام الخريبى وعلى إبراهيم بغدادى ومصطفى كامل إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
عقب إعلان إلغاء معاهدة سنة 1936 قررمجلس الوزراء بجلسته المنعقدة فى 18 من نوفمبر سنة 1951 تشكيل لجنة فى وزارة المالية تمثل فيها جميع الوزارات لإعادة توزيع عمال الجيش البريطانى الذين تركوا خدمته بمنطقة قناة السويس على وزارات الحكومة و مصالحها ، كما قرر فى 2 من ديسمبر سنة 1951 تخويل هذه اللجنة الحق فى إعادة النظر فى الأجور التى تحدد لهؤلاء العمال . و قد وضعت اللجنة تقريرها الذى ضمنته القواعد التنظيمية التى أرتأتها فى شأن تقدير أجور الكتبة و المخزنجية و العمال على إختلاف حرفهم و التى وافق عليها وزير المالية و قرر تطبيقها على جميع عمال الجيش البريطانى الذين ألحقوا بخدمة الحكومة توحيداً للمعاملة بينهم ، و أبلغ ذلك إلى الجهات المختصة بالكتاب رقم 234 - 77/9 المؤرخ 19 من مارس سنة 1952 لتنفيذه أعتباراً من أول أبريل سنة 1952 . و قد جاء بهذا الكتاب " أما العمال الذين ليس لهم عمل يتفق مع حرفهم سواء فى الجهات الملحقين بها الآن أو الجهات الأخرى فهؤلاء يكلفون القيام بأعمال يستطيعون القيام بها و تقرب من حرفهم الأصلية بقدر المستطاع ، و فى هذه الحالة تقدر أجورهم حسب الأعمال التى يقومون بها فعلاً لأن الأجر يقدر على قدر العمل لا على أساس حرفة العامل نفسه " ، كما ورد فى أصل تقرير اللجنة " أما العمال الذين لا توجد لهم اعمال حكومية تتفق و حرفهم الأصلية فهؤلاء يكلفون أعمالاً تقرب من حرفهم بقدر المستطاع ، أو أية أعمال أخرى بحسب مقتضيات الأحوال . و يمنحون إذن أجوراً تتفق و الأعمال المكلفين بها أو القائمين بها فعلاً " ، و يظهر من لجنة إعادة توزيع عمال الجيش البريطانى و بالأخص من تقرير رئيسها المؤرخ 19 من مارس سنة 1952 أنها قامت بحصر العمال المذكورين و إحصاء حرفهم المختلفة فى الجيش ، و عدد المشتغلين بكل حرفه و تقدير أجورهم بحسب هذه الحرف ، و أنها رتبتهم و حددت أجورهم على أساس إسناد عمل إلى كل منهم يتفق و حرفته الأصلية ، فإذا لم يوجد هذا العمل سواء فى الجهة التى ألحقوا بها من بادئ الأمر لأو فى جهة لأخرى يمكن نقلهم إليها أو لم توجد أعمال كافية لإستيعابهم جميعاً نيط بهم العمل الذى يثبت - بعد الإختبار - أنهم يحسنون القيام به بمراعاة أم يكون قريباً مكن حرفهم الأصلية قدر المستطاع حتى يسهل عليهم أداؤه و يتسنى للحكومة الإنتفاع بهم . و ما دام العامل قد عهد إليه بعمل حرفة غير حرفته الأصلية فى الجيش البريطانى فإنه لا يستحق أجر هذه الحرفة ، بل تكون العبرة فى تحديد أجره بالعمل الذى عين لأدائه فى الجهة التى ألحق بها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن المناط فى تقدير الأجر الذى يستحقه العامل هو بنوع العمل المسند إليه أصلاً فى القرار بتعيينه ، و هو القرار الذى يحدد مركزه القانونى و الآثار المترتبة عليه ، لا بالعمل الإضافى أو التبعى و لا بالعمل الذى يقوم به عرضاً أو تطوعاً .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
نتجت عن الوضع الإستثنائى و الظروف الخاصة لعمال الجيش البريطانى صعوبات منها كثرة عدد العمال فى بعض الحرف عن حاجة العمل الحكومى ، و وجوده حرف ليست الحكومة فى حاجة إلى إستخدام أربابها ، و عدم وجود أعمال كافية لتشغيل العمال فى حرفهم الأصلية ، و عدم إمكان إستيعاب أرباب هذه الحرف بجملتهم ، الأمر الذى أدى إلى تكليف بعض العمال القيام بأعمال لا تتصل بحرفهم الأصلية ، أو تغاير تلك التى عينوا لأدائها . و لما كانت هذه الأوضاع قد اقتضتها ضرورة إيجاد عمل لهؤلاء العمال جميعاً على أن يخصم بأجورهم بعد إستنفاد الإعتمادات المخصصة للجور فى ميزانية الدولة على بند 13 " مساعدات مصلحة الضمان الإجتماعى بميزانية وزارة الشئون الإجتماعية " مع وقف التعيينات من الخارج فى وظائف الخدمة السائرة و عمال اليومية فى مختلف الوزارات و المصالح و شغل الوظائف الخالية و التى تخلو مستقبلاً بإلحاقهم بها إلى أن تستنفد ، فإن تقدير أجورهم يرتبط بالوظيفة التى عينوا فيها أصلاً و التى لها اعتماد مخصص فى الميزانية ، لا بنوع العمل الذى قد تضطر الوزارة أو المصلحة إلى تشغيل العامل فيه و لا يوجد له اعتماد مالى مقرر أو لا يسمح الإعتماد المدرج بتعيينه فيه ، ذلك أن إلتزام حدود الميزانية و إحترام أوضاعها قاعدة لا تملك الإدارة الخروج عليها و لا يسوغ الإخلال بها .