⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 593 لسنة 2 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1956-12-29 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: انصاف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ انصاف
⚖️ كادر العمال

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد على السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية إبراهيم الديوانى والإمام الإمام الخريبى وعلى إبراهيم بغدادى ومصطفى كامل إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يتفرع على مبدأ تخصيص الإنصاف عدم جواز إزدواج الإفادة من قواعد الإنصاف بالجمع بين مزايا أكثر من إنصاف واحد ، فمن نال إنصافاً سابقاً كاملاً فى ظل سلك معين إنتمى إليه فى فترة ما من خدمته لا يكون له حق فى إنصاف جديد عن هذه الفترة ذاتها ؛ ذلك أن كل إنصاف يجرى إعماله فى مجال تطبيقه مقصوراً على الأشخاص الذين قصد أن يشملهم حكمه و الذين إقتضت الأوضاع الخاصة بهم صدوره لتنظيم حالتهم دون سواهم ، فلا يتعدى أثره إلى غير هؤلاء الأشخاص ، و من باب أولى من سبق إنصافه وفقاً للقواعد المقررة لأمثاله .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن الإنصاف المقرر بمقتضى كادر عمال اليومية الصادر فى 23 من نوفمبر و 28 من ديسمبر سنة 1944 لا يفيد منه إلا فريقان من العمال : من لم يسبق إنصافه أصلاً ، و من سبق إنصافه إنصافاً غير كامل أى أدنى مما يستحقه بتطبيق أحكام هذا الكادر . أما من سبق أن منح إنصافاً كاملاً بمقتضى قواعد 30 من يناير و 12 و 19 من أغسطس سنة 1944 فلا يسوغ له التمسك بتطبيق أحكام التسويات الواردة بهذا الكادر على حالته ، و خاصة إذا كان الإنصاف الذى ناله أجدى عليه من هذه التسويات ؛ لإنتفاء المصلحة فى هذه الحالة .