⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 99 لسنة 33 قضائية

النقض المدني 1967-7-6 سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى: تقادم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ البطلان فى الدعاوى - فى اجراءات رفع الدعوى ونظرها - تدخل النيابة العامة فى قضايا القصر
⚖️ بطلان اجراءات المرافعات - تدخل النيابة العامة فى الدعوى
⚖️ التقادم المكسب
⚖️ الحيازة المكسبة للملكية
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - المسائل التى تعترض سير الخصومة - انقطاع سير الخصومة
⚖️ اسباب كسب الملكية
⚖️ اسباب كسب الملكية - الحيازة
⚖️ نظام عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود توفيق اسماعيل نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد عبد اللطيف والسيد عبد المنعم الصراف وعباس حلمى عبد الجواد ومحمد صدقى البشبيشى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لئن كان يترتب على بلوغ القاصر من رافعى الدعوى الابتدائية سن الرشد قبل تهيئة الدعوى للحكم فى موضوعها زوال صفة الوصى الذى كان يباشر الخصومة عنهم وبالتالى انقطاع سير الخصومة طبقا لنص المادة 294 من قانون المرافعات وبطلان الإجراءات التى تحصل أثناء الانقطاع طبقا للمادة 297 من القانون المذكور، إلا أن هذا البطلان - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - بطلان نسبى قرره القانون لمصلحة من شرع الإنقطاع لحمايتهم وهم خلفاء المتوفى ومن يقومون من فقد أهليته أو زالت صفته أثناء الخصومة فلا يحق لغير هؤلاء أن يحتج بهذا البطلان.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
وضع المشترى يده المدة الطويلة المكسبة للملكية سبب يكفى بذاته لكسب الملكية ولا يمنع من قيامه وجود عيب فى سند ملكية البائع له أو كونه سيء النية.