الطعن رقم 196 لسنة 2 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1956-12-26
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
اجور
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ كادر العمال
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد على السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية إبراهيم الديوانى والإمام الإمام الخريبى وعلى إبراهيم بغدادى ومصطفى كامل إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قرارى مجلس الوزراء الصادرين فى 23 من نوفمبر و 28 من ديسمبر سنة 1944 بوضع كادر لعمال اليومية لم يتضمنا أى نص يوجب أن يكون تحديد الماهية الشهرية للعمل الذى ينتقل من اليومية إلى سلك الدرجات على أساس أجره اليومى مضروباً فى 30 يوماً ، و قد خلا كتاب وزارة المالية الدورى ملف رقم ف 234-53/9 المؤرخ 16 من أكتوبر سنة 1945 بشأن كادر عمال اليومية من أى قاعدة من هذا القبيل ، بل إن مذكرة وزارة المالية التى وافق عليها مجلس الوزراء بقراره الصادر فى 28 من ديسمبر سنة 1944 أفصحت عن المبدأ المتبع بالنسبة إلى عمال اليومية المعاملين بمقتضى كادر العمال و هو عدم منحهم أى أجر عن أيام الجمع .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المستفاد من نص المادة الثانية من البند الثالث عشر من كتاب وزارة المالية الدورى ملف رقم ف 234-53/9 المؤرخ 16 من أكتوبر سنة 1945 بشأن كادر عمال اليومية أن المستخدم الصانع الذى يشغل فى سلك الدرجات وظيفة مماثلة لوظائف كادر العمال لا يجوز منحه ماهية شهرية تزيد على ما يتقاضاه زميله من أرباب اليومية الذى يتعادل معه فى الوظيفة و لا أن تجاوز ماهيته بحال ما نهاية مربوط الدرجة المحددة لهذ النظير بكادر عمال اليومية . و لما كان عامل اليويمة لا يمنح أجراً عن أيام الجمع التى لا يعمل فيها ، فإن مثيله فى سلك الدرجات تقدر ماهيته بمراعاة إستنزال هذه الأيام ، و ما يصدق على المستخدم الصانع الذى عين رأساً فى سلك الدرجات يصدق كذلك على عامل اليومية الذى ينتقل إلى هذا السلك ؛ ذلك أن الشارع أراد أن يقيد تقدير الماهية الشهرية للصانع الذى يعين على درجة بالحدود الواردة فى كادر العمال فى شأن عمال اليومية ، و هى التى ينبغى إلتزامها فى تحديد الماهية الشهرية للعامل ، و قد أفصحت عما جرى عليه التطبيق العملى فى هذا الصدد مذكرة اللجنة المالية التى وافق عليها مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة فى 7 من نوفمبر سنة 1948 ، كما أيد هذا النظر التفسير الذى تضمنه قرار مجلس الوزراء الصادر فى 27 من أغسطس سنة 1950 ، إذ ردد أن عمال اليومية الحاصلين على مؤهلات دراسية و غير الحاصلين على مؤهلات عندما يوضعون على الدرجات طبقاً للقواعد و الأحكام المقررة ، تحدد مرتباتهم على أساس الأجر اليومى مضروباً فى 25 يوماً . و رأت وزارة المالية بكتابها رقم 214/234 جزء ثان المؤرخ 30 من مارس سنة 1952 إتباع هذا المبدأ أيضاً عند النقل من اليويمة إلى الدرجات الخارجة عن الهيئة . و ظاهر من هذا القرار فى ضوء الأوضاع السابقة عليه أن لم يستحدث حكماً جديداً ، بل كشف عن قاعدة كانت قائمة و متبعة من قبل منذ تطبيق كادر العمال . و قد إقتضى الأمر عندما أريد الخروج على هذه القاعدة إستثناء صدور كتاب وزارة المالية رقم 88-17/31 م 2 فى أغسطس سنة 1951 إلى مصلحة السكك الحديدية " بإقرار ما تم من حيث صرف أجور صناع الشهرية من غير عمال الحركة الذين يشتغلون الشهر كاملاً بصفة دائمة على أساس متوسط أيام تشغيلهم فى السنة السابقة على نقلهم إلى الشهرية ، و كذا محاسبة من يثبت من صحيفة ترقيته و كذا كشوف المدة المحفوظة بملف خدمته أنه كان يشتغل الشهر بالكامل على أساس 30 يوماً مع الإستمرار فى تطبيق هذه القاعدة مستقبلاً " .