الطعن رقم 158 لسنة 2 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1956-12-29
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
اجور
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ كادر العمال
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد على السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية إبراهيم الديوانى والإمام الإمام الخريبى وعلى إبراهيم بغدادى ومصطفى كامل إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن تحديد أجر العامل يرتبط إرتباطاً وثيقاً بتأدية الإمتحان الفنى و نجاحه فيه فى الحرفة التى يعمل فيها و ذلك بوساطة اللجان المشكلة لهذا الغرض فى مختلف الوزارات و المصالح طبقاً للبند السابع من قواعد كادر عمال اليومية الخاص بعمال الحكومة ؛ فقد أكدت ذلك القواعد التنظيمية العامة الخاصة بعمال القنال ؛ إذ نصت على وجوب أن يؤدى عامل القنال عند تحديد أجره نهائياً فى وزارات الحكومة و مصالحها الإمتحان المشار إليه آنفاً أمام لجنة فنية تحدد عمله و درجته و أجره ، و ذلك فى أقرب جهة فنية حكومية أو شبه حكومية . و ليس فى القواعد المشار إليها ما يسمح بإعادة الإمتحان أمام لجنة لأخرى أو كلما نقل إلى جهة أخرى . فإذا كان المدعى قد أدى الإمتحان المطلوب فى 9 من نوفمبر سنة 1952 أمام اللجنة الفنية المختصة بوزارة الزراعة و قدرت كفايته بدرجة صانع غير دقيق من 360/200 و و حددت أجره بأول مربوطها ، فقد إكتسبت بذلك مركزاً قانونياً ذاتياً فى جهة أخرى و أمام لجنة أخرى بعد إذ تحدد هذا المركز نهائياً ، و إلا لكان عرضة للتقلقل و عدم الإستقرار .