⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1095 لسنة 2 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1956-12-22 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: طعن

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ كادر العمال
⚖️ التعيين
⚖️ ميعاد الستين يوما

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد على السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية إبراهيم الديوانى والإمام الإمام الخريبى وعلى إبراهيم بغدادى ومصطفى كامل إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 20 من قانون المرافعات المدنية و التجارية تقضى بأنه إذا عين القانون للحضور أو لحصول الإجراء ميعاداً مقدراً بالأيام أو بالشهور أو بالسنين فلا يحسب منه يوم التكليف أو التنبيه أو حدوث الأمر المعتبر فى نظر القانون مجرياً للميعاد و ينقضى الميعاد بإنقضاء اليوم الأخير منه إذا كان ظرفاً يجب أن يحصل فيه الإجراء ، أما إذا كان الميعاد مما يجب إنقضاؤه قبل الإجراء فلا يجوز حصول الإجراء إلا بعد إنقضاء اليوم الأخير من الميعاد . فإذا كان الثابت أن قرار اللجنة القضائية المطعون فيه قد أبلغ إلى الوزارة فى 16 من يونية سنة 1953 ، و قبل أن ينقضى ميعاد الستين يوماً المحددة لنظر الطعن نشر القانون رقم 377 لسنة 1953 فى 30 من يولية سنة 1953 واقفاً ميعاد الطعن لمدة سنة تبدأ من 22 من يولية سنة 1953 ، " تاريخ العمل بالقانون رقم 371 لسنة 1953 " ، فإن إيداع عريضة الطعن سكرتيرية محكمة القضاء الإدارى فى 15 من أغسطس سنة 1954 ، يكون - و الحالة هذه - قد تم فى الميعاد القانون محسوباً على مقتضى الضوابط و القواعد المنصوص عليها فى المادة 20 من قانون المرافعات ، و بمراعاة سنة الوقف التى تتخلله .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كانت الشروط التى يتطلبها قانون المعادلات متوافرة فى المدعى بما يقتضى إعتبار أقدميته الإعتبارية فى درجة معينة راجعة إلى تاريخ تعيينه ، فإنه يجب تسوية حالته على أساس أحكام هذا القانون ، حتى و لو ثبت أن تعيينه كان باليومية ، ما دام قد أصبح فى عداد الموظفين الذين صاروا يفيدون من هذا القانون بالتطبيق للمادة الثانية منه مفسرة بالقانون رقم 151 لسنة 1955 و القانون رقم 78 لسنة 1956 .