الطعن رقم 874 لسنة 2 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1956-12-22
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
انصاف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مؤهل دراسى
⚖️ ميعاد الستين يوما
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد على السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية إبراهيم الديوانى والإمام الإمام الخريبى وعلى إبراهيم بغدادى ومصطفى كامل إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قواعد الإنصاف الصادر بها قرار مجلس الوزراء فى 30 من يناير سنة 1944 تقضى بأن الحاصلين على شهادة التحضيرية للمعلمين يمنحون ماهية أولية قدرها خمسة جنيهات فى الدرجة التاسعة من بدء التعيين ، ثم أصدرت وزارة المالية كتاباً دورياً رقم 75-15/7 فى أبريل سنة 1945 نصت فيه على قصر هذه القاعدة على حملة تلك الشهادة الناجحين فى إمتحانات السنوات من 1933 إلى 1936 ، ثم وافق مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة فى 30 من يناير سنة 1949 على تطبيق قواعد الإنصاف على الذين أتموا الدراسة بالمدارس التحضيرية ، و نجحوا فى الإمتحانات التى عقدتها مدارس المعلمين الأولية فى السنوات قبل سنة 1933 و بعد سنة 1936 . فإذا كان الثابت أن المدعية قد إجتازت إمتحان إتمام الدراسة التحضيرية بمدرسة أدهم باشا الراقية للبنات سنة 1937 ، كما نجحت فى إمتحان النقل من السنة الأولى إلى السنة الثانية بمدرسة معلمات السيدة زينب سنة 1938 ، و أنها عينت فى أول نوفمبر سنة 1939 فى وظيفة ممرضة بوزارة الصحة فى الدرجة الثانية بمكافأة ثابتة قدرها ثلاثة جنيهات ، فإنه يحق لها الإفادة من قواعد الإنصاف ، بحسبان أنها عينت فى خدمة الحكومة قبل سنة 1944 و هى حاصلة على مؤهل من المؤهلات التى قدرت بمقتضى قواعد الإنصاف