⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 153 لسنة 2 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1956-12-22 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: لجان

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ميعاد الستين يوما

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد على السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية إبراهيم الديوانى والإمام الإمام الخريبى وعلى إبراهيم بغدادى ومصطفى كامل إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القانون رقم 377 لسنة 1953 نص فى مادته الرابعة على أنه " إستثناء من حكم المادة التاسعة من المرسوم بقانون رقم 160 لسنة 1952 المعدل بالقانون رقم 105 لسنة 1953 ، يعتبر موقوفاً لمدة سنة من تاريخ العمل بالقانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية ، ميعاد الطعن فى قرارات اللجان القضائية الصادرة بالإستناد إلى قرارات مجلس الوزراء المشار إليها فى المادة الرابعة من قانون المعادلات الدراسية سالف الذكر " . و إطلاق النص على هذا النحو من التعميم لا يجعل حكمه فى وقت ميعاد الطعن لمدة سنة مقصوراً على القرارات الصادرة من اللجان القضائية قبل صدور القانون رقم 371 لسنة 1953 ، بل يصرفه أيضاً إلى ما يصدر بعد ذلك من قرارات بالتطبيق لهذا القانون متى كان أساس الحق المقضى به مستنداً إلى ما حل من نصوص القانون المذكور محل قرارات مجلس الوزراء المشار إليه فى المادة الرابعة منه ؛ و ذلك للحكمة التىأفصح عنها المشرع فى مذكرنه الإيضاحية ، و هى إفساح الوقت أمام الحكومة لتتخذ إجراءات الطعن لكثرة عدد القضايا ، و لكى تتدبر موقفها من الموظفين إما بتسوية على مقتضى نصوص قانون المعادلات و إما بطعن فى القرار أمام المحكمة ؛ و من ثم فإن وقف سريان ميعاد الطعن يصدق على قرار اللجنة القضائية الصادر لصالح المتظلم ؛ لإستناد هذا القرار إلى نصوص القانون رقم 371 لسنة 1953 التى حلت محل قرار أول يولية سنة 1951 .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أنه و إن الحكومة قد ذكرت فى صدر صحيفة طعنها أن الشق الثانى من قرار اللجنة القضائية " و هو القاضى بإستحقاق المتظلم الدرجة السادسة الشخصية بالتطبيق للمرسوم بقانون رقم 329 لسنة 1952 " قد جاء مخالفاً للقانون ، و أغفلت الشق الأول منه ، إلا أنها إنتهت فى ختام طعنها إلى طلب إلغاء قرار اللجنة القضائية برمته . ولما كان قضاء اللجنة فى الشق الثانى من قرارها مترتباً على قضائها فى الشق الأول منه كأثر من آثار التسوية التى قررتها لصالح المتظلم و التى مصدرها أصلاً هو قرار مجلس الوزراء الصادر فى أول يولية سنة 1951 الذى ألغاه و حل محله القانون رقم 371 لسنة 1953 ، فإن ميعاد الطعن فى هذا الشق من القرار يأخذ حكم ميعاده فى الشق الأول منه بحكم اللزوم ؛ لقيام الإرتباط بينهما إرتباطاً لا يقبل التجزئة ، و يسرى عليه بالتالى حكم الوقف الذى نصت عليه المادة الرابعة من القانون رقم 377 لسنة 1953 .