الطعن رقم 344 لسنة 2 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1956-12-15
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
مدة خدمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مأذون
⚖️ مدة خدمة سابقة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد على السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية إبراهيم الديوانى والإمام الإمام الخريبى وعلى إبراهيم بغدادى ومصطفى كامل إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يبين من إستقراء قرارات مجلس الوزراء الخاصة بضم مدد الخدمة السابقة فى الأقدمية و تحديد الماهية ، أن القرار الصادر فى 11 من مايو سنة 1947 نص على أن تحسب مدة الخدمة السابقة كاملة إذا كانت قد قضيت فى المصالح الحكومية و كانت متصلة ، و تحسب ثلاثة أرباعها إذا كانت منفصلة بما لا يزيد عن خمس سنوات مع مراعاة الشروط الآتية فى حساب هذه المددد : "1" ألا تقل مدة الخدمة السابقة عن ثلاث سنوات و لا يجوز أن تضم مدد يقل كل منها منفردة عن ستة أشهر بعضها إلى بعض "2" أن يتحد العمل السابق مع العمل الجديد فى طبيعته "3" ألا تقل المؤهلات الدراسية خلال مدة الخدمة السابقة عنها خلال مدة الخدمة الحالية "4" ألا تقل الدرجة السابقة عن الدرجة الجديدة ، و ذلك بالنسبة لهم مدة خدمة فى الحكومة أو فى المصالح الشبيهة بالحكومة التى بها درجات مماثلة لدرجات الحكومة "5" ألا يكون سبب إنتهاء الخدمة السابقة قراراً تأديبياً أو حكماً مانعاً من التوظف أو سوء السلوك "6" ألا تزيد مدة العمل بين مدتى الخدمة السابقة و الحالية على خمس سنوات ، فإنه لم يتوافر شرط من هذه الشروط الستة كان التعيين تعييناً جديداً يخضع فيه الموظف لما يخضع له كل مرشح جديد . و تتبع القاعدة ذاتها بالنسبة للمدد التى تقضى فى الهيئات الشبيهة بالحكومة التى تطبق نظم الحكومة ، أما فى غير هذه الهيئات فتحسب نصف المدة فقط متصلة كانت أو منفصلة مع مراعاة باقى الشروط . و فى 20 من أغسطس و 15 من أكتوبر سنة 1950 وافق مجلس الوزراء على حساب مدد الخدمة السابقة كاملة فى أقدمية الدرجة بالنسبة لحملة المؤهلات الدراسية سواء كانت تلك المدد قضيت على إعتماد فى درجة أو على غير درجة أو باليومية أو فى درجة أقل من الدرجة المقررة للمؤهل الدراسى مع مراعاة الشرطين الآتيين : "1" ألا يكون السبب فى إنتهاء الخدمة السابقة قراراً تأديبياً مانعاً من التوظف أو سوء السلوك . "2" ألا تزيد مدة ترك العمل بين مدتى الخدمة السابقة أو الحالية على خمس سنوات .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يؤخذ من الإطلاع على قرارات مجلس الوزراء الصادر فى 1947/5/11 و 1950/8/20 و 1950/10/15 " أن مدد الخدمة السابقة لا تحسب كاملة فى الأقدمية بالنسبة لحملة المؤهلات الدراسية إلا إذا كانت قد قضيت فى إحدى وزارات الحكومة و مصالحها ، سواء قضيت على إعتماد فى درجة أو على غير درجة أو باليومية أو فى درجة أقل من الدرجة المقررة للمؤهل الدراسى ، و مقتضى ذلك أن يكون الموظف قد تقاضى مرتبه أو أجره فى تلك المدة من ربط ميزانية الوزارة أو المصلحة التى كان يعمل بها .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إنه و لئن كان المأذون موظفاً عمومياً يتبع وزارة العدل و يخضع لرقابتها و توجيهها و للنظم الخاصة بوظيفته ، إلاأنه لا يتقاضى مرتباً أو أجراً من ميزانيتها ، و بهذه المثابة لا يستحق ضم مدة خدمته فى المأذونية كاملة إلى مدة خدمته اللاحقة بالتطبيق لقرارات مجلس الوزراء الصادرة بشأن ضم مدة الخدمة السابقة . و لكن قرارات مجلس الوزراء المشار إليها نصت على ضم نصف مدة الخدمة فى الهيئات و المؤسسات و الجمعيات المنصوص عليها فى تلك القرارات ، مع أنها ليست هيئات حكومية أو شبيهة بالحكومية ، و ذلك متى توافر شرط الإتحاد فى طبيعة العمل و سائر الشروط الأخرى ، و طبعى أن الموظف العمومى - الذى يعمل فى وزارة أو مصلحة و يخضع لنظمها و لرقابتها و توجيهها ، و لكنه لا يتقاضى مرتباً أو أجراً من ربط ميزانيتها مما يمتنع معه ضم هذه المدة كاملة لخدمته اللاحقة - لا يمكن ، بحكم اللزوم و على هدى روح قرارات مجلس الوزراء سالفة الذكر ، أن يكون أسوأ حالاً من موظفى الهيئات و المؤسسات و الجمعيات غير الحكومية أو الشبيهة بالحكومية ، بل يستحق أن تضم له نصف مدة خدمته السابقة إلى خدمته اللاحقة متى إتحددت طبيعة العمل و توافرت سائر الشروط الأخرى .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إن عمل المأذون هو توثيق عقود الزواج و الطلاق ، و هو عمل كتابى دقيق ذو مسئولية ، بل يجمع إلى ذلك جانباً فنياً من الناحية الفقهية . و ليس من شك أنه فى جانبه الكتابى بل و على الحد الأدنى منه يتفق فى طبيعته مع العمل الذى يقوم به الكاتب من الدرجة التاسعة .