الطعن رقم 95 لسنة 33 قضائية
النقض المدني
1967-3-29
سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى:
عمل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عناصر عقد العمل - علاقة التبعية بين العامل ورب العمل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد أحمد زكى محمد نائب رئيس المحكمة ، وبحضور السادة المستشارين : محمد ممتاز نصار ، وصبرى أحمد فرحات ، ومحمد نور الين عويس ، ومحمد شبل عبد المقصود .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يكفى فى علاقة العمل توافر التبعية المهنية وهى أن يخضع العامل لإشراف وتوجيه صاحب العمل وتعليماته.