الطعن رقم 1406 لسنة 2 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1956-12-8
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
انتهاء خدمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اختصاصه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد على السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية إبراهيم الديوانى والإمام الإمام الخريبى وعلى إبراهيم بغدادى ومصطفى كامل إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تنص المادة 26 من قانون نظام موظفى الدولة على أنه " تسرى على الموظفين المؤقتين الشاغلين وظائف دائمة جميع الأحكام الواردة فى هذا القانون أما الموظفون المعينون على وظائف مؤقتة أو لأعمال مؤقتة فأحكام توظيفهم و تأديبهم و فصلهم يصدر بها قرار من من مجلس الوزراء بناء على أقتراح وزير المالية والإقتصاد بعد أخذ رأى ديوان الموظفين " . وتنفيذاً لأحكام هذه المادة ، أعد ديوان الموظفين صيغة العقد الواجب إبرامه مع الموظفين المعينين على وظائف مؤقتة مثل وظائف الدرجة التاسعة أو لأعمالاً مؤقتة مثل الوظائف المنشأة على إعتمادات الأعمال الجديدة ، و قد وافق مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة فى 31 من ديسمبر سنة 1952 على صيغة العقد المشار إليها . و قد نصت الفقرة الثانية من البند الخامس لهذا العقد على أنه " لوكيل الوزارة أو لرئيس المصلحة سلطة توقيع العقوبات التأديبية و يكون قراره نهائياً فيما عدا عقوبة الفصل ، فتكون من سلطة الوزير " . و لما كانت المادة التاسعة من المرسوم بقانون رقم 137 لسنة 1952 بنظام وكلاء الوزارات الدائمين نصت على أنه " ينوب وكيل الوزارة الدائم عن الوزير فى مباشرة إختصاصاته المقررة فى القانون . . . . إلخ " ، و كان من بين إختصاصات الوزير - المقررة فى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 31 من ديسمبر سنة 1952 - فصل الموظف المؤقت ، فإن لوكيل الوزارة الدائم ، و الحالة هذه ، مباشرة هذا الإختصاص .