⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 659 لسنة 3 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1958-7-12 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: انتهاء خدمة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد على السيد وعضوية السيد ابراهيم الديوانى وعلى ابراهيم بغدادى و محمود سعد الدين الشريف و مصطفى كامل اسماعيل 0
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الثابت أن خدمة المدعى بالحكومة كانت بطريق التطوع بمقتضى إقرار نصه كالآتى : " أقر بأننى قابل للخدمة فى البوليس بصفة متطوع إعتباراً من أبريل سنة 1937 لمدة خمس سنوات كاملة يستبعد منها المدد التى قد تفقد من خدمتى بمقتضى البند 28 بالباب الثانى من قانون البوليس ، و إنى أقبل الخضوع لكافة القوانين و اللوائح العسكرية المعمول بها الآن و التى تصدر أثناء وجودى بالخدمة ، و أن أحاكم أمام المجالس العسكرية عما يقع من الأمور المخالفة لتلك القوانين و اللوائح و أتعهد أيضاً بعدم ترك الخدمة قبل خمس السنوات السابق ذكرها و إلا إعتبرت فاراً من الخدمة ، و أعترف بأن لوزارة الداخلية الحق فى رفتى من الخدمة فى أى وقت كان متى تراءى لها أوفقية ذلك قبل إنتهاء مدة خمس السنوات بدون أن يكون لى أدنى حق بطلب تعويضات أو خلافها من الحكومة ، و قد وقعت على هذا التعهد للمعاملة به عند الإقتضاء " - إذا كان الثابت هو ما تقدم ، فإن علاقة المدعى فى خدمة البوليس على أساس التطوع هى علاقة قانونية مؤقتة تحكمها القوانين و اللوائح القائمة وقت هذا التطوع و ما يصدر من قوانين أو لوائح أخرى بعد ذلك فى هذا الشأن ، و أن إقرار التطوع الذى وقعه لا يعدو أن يكون فى صيغته و أحكامه التى تضمنها أنموذجاً قررته تلك اللوائح ، و أصبح بمثابة قاعدة تنظيمية عامة فى خصوص هذه العلاقة . كما يبين كذلك من القوانين و اللوائح النافذة وقت بدء خدمة المدعى و الصادرة بعد ذلك أن خدمة المتطوع فى البوليس تنتهى بأسباب عدة ، من بينها إنتهاء مدته أو عدم الرغبة فى تجديدها من أى من الجانبين أو بالإستغناء عن المتطوع إذا قدرت الإدارة أوفقية ذلك خلال جريان مدة الخمس السنوات ، دون أن يكون للمتطوع أى حق فى المعارضة فى ذلك أو المطالبة بتعويض عنه كما هو ظاهر من صيغة إقرار التطوع المشار إليه ، كما أن من بينها كذلك إنهاء التطوع بقرار فصل تأديبى . و غنى عن البيان أن تأديب المتطوع بما يحتمله أو يتسع له من جزاءات عددها هذا القانون ، و من بينها الخصم من المرتب أو الفصل - إن تأديب المتطوع هذا له مجاله المستقل عن مجال إنهاء العلاقة بأسباب و أدوات أخرى يجيزها القانون ، كالإستغناء عن خدمة المتطوع إذا قدرت الإدارة أوفقية ذلك خلال جريان هذه المدة ، حتى و لو كانت أقامت تقديرها عندما إستغنت عنه على أسباب قد تتصل بموضوع التأديب من قريب أو بعيد ؛ إذ لا يجوز تعطيل أداة يجيزها القانون للإدارة لإنهاء العلاقة حتى خلال جريانها لأسباب و كل تقديرها إليها ، بل لكل أداة من تلك الأدوات مجالها الخاص بها فى التطبيق .