الطعن رقم 1726 لسنة 2 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1957-11-9
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ انتهاء الخصومة في الدعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد على السيد وعضوية السيد ابراهيم الديوانى وابراهيم البغدادى و محمود سعد الدين ومصطفى كامل اسماعيل .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى ثبت أن الإدارة قد سوت حالة المدعى وفقا لطلباته قبل الفصل فى الطعن المرفوع عن دعواه أمام المحكمة الإدارية العليا ، فإن الخصومة تكون ، و الحالة هذه ، قد أصبحت غير ذات موضوع و تقضى هذه المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .