⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1726 لسنة 2 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1957-11-9 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ انتهاء الخصومة في الدعوى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد على السيد وعضوية السيد ابراهيم الديوانى وابراهيم البغدادى و محمود سعد الدين ومصطفى كامل اسماعيل .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى ثبت أن الإدارة قد سوت حالة المدعى وفقا لطلباته قبل الفصل فى الطعن المرفوع عن دعواه أمام المحكمة الإدارية العليا ، فإن الخصومة تكون ، و الحالة هذه ، قد أصبحت غير ذات موضوع و تقضى هذه المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .