⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 648 لسنة 2 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1957-11-9 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: موظف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اختصاص
⚖️ تعريف الموظف العام
⚖️ اختصاص القضاء الوطني

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد على السيد وعضوية السيد ابراهيم الديوانى وعلى ابراهيم بغدادى و محمود سعد الدين وضياء الدين صالح
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لكى يعتبر الشخص موظفا عاما ، خاضعا لأحكام الوظيفة العامة ، التى مردها إلى القوانين و اللوائح ، يجب أن تكون علاقته بالحكومة لها صفة الاستقرار و الدوام فى خدمة مرفق عام تديره الدولة بالطريق المباشر أو بالخضوع لإشرافها ، و ليست علاقة عارضة تعتبر ، فى حقيقتها ، عقد عمل يندرج فى مجالات القانون الخاص . فالموظف العام هو الذى يعهد إليه بعمل دائم ، فى خدمة مرفق عام ، تديره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام الأخرى عن طريق شغله منصبا يدخل فى التنظيم الإدارى لذلك المرفق ، و من ثم يشترط لاعتبار الشخص موظفا عاما توافر شرطين : أن يكون قائما بعمل دائم ، و أن يكون هذا العمل فى خدمة مرفق عام أو مصلحة عامة . و يقابل تنوع المرافق العامة من حيث الطبيعة ، تنوع من حيث طرق الإدارة ، و لطريقة الإدارة أثرها فى التعرف على المركز القانونى لعمال المرافق العامة ، و لكى يكتسب عمال المرافق العامة صفة الموظف العمومى يجب أن يدار المرفق العام عن طريق الاستغلال المباشر .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن ولاية وزارة الأوقاف على أعيان الأوقاف الأهلية ولاية موقوتة ، فما هى إلا حارس قضائى يدير أعيان هذه الأوقاف لوقت قد يطول أو يقصر فى بعض الأحيان حسب الأحوال . فمتى ثبت أن المركز القانونى للمطعون عليه مرده إلى عقد اتفاق خاص بينه و بين وزارة الأوقاف بحسبانها متولية إدارة الوقف الأهلى و تحصيل ريع الأعيان الموقوفة ، و ليس إلى موارد ميزانية الوزارة العامة و مزايا الوظيفة فيها حسبما تنظمه القوانين و اللوائح ، فإن العلاقة بينهما لا تعدو مجال القانون الخاص ، و يكون بمثابة أجير ، لا يدخل وصفه فى مجال القانون العام ، و لا يعتبر بالتالى من الموظفين العامين الذين يحق لهم الإفادة من قواعد الإنصاف ، التى شرعت ليفيد منها فقط الموظفون و الخدمة الخارجون عن هيئة العمال ، و من ثم لا يختص مجلس الدولة ، بهيئة قضاء إدارى ، بالمنازعة التى يطلب فيها إفادته من قواعد الإنصاف .