الطعن رقم 528 لسنة 24 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1982-11-6
سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى:
مسئولية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تعويض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود عبد العزيز الشربينى وكيل مجلس الدولة و عضوية نصحى بولس فارس و محمد عزيز احمد على و ابوبكر دمرداش ابوبكر و جمال السيد دحروج.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تعويض - مسئولية الإدارة - أركانها - الحق فى تقاضى المرتب عن مدة الفصل فى حالة الحكم بإلغاء القرار الخاطئ بالفصل من الخدمة لا يترتب تلقائيا كأثر من آثار الحكم - أساس ذلك : الأجر مقابل العمل - حق الموظف فى تعويض الضرر لا يستلزم أن يكون مساويا للمرتب - وجوب بحث كل حالة على حده وفقا لظروفها و ملابساتها بمراعاة سن الموظف و تأهيله و نشاطه و مزاولة العمل أثناء مدة الفصل و غيرها من الإعتبارات .