⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 528 لسنة 24 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1982-11-6 سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى: مسئولية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تعويض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود عبد العزيز الشربينى وكيل مجلس الدولة و عضوية نصحى بولس فارس و محمد عزيز احمد على و ابوبكر دمرداش ابوبكر و جمال السيد دحروج.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تعويض - مسئولية الإدارة - أركانها - الحق فى تقاضى المرتب عن مدة الفصل فى حالة الحكم بإلغاء القرار الخاطئ بالفصل من الخدمة لا يترتب تلقائيا كأثر من آثار الحكم - أساس ذلك : الأجر مقابل العمل - حق الموظف فى تعويض الضرر لا يستلزم أن يكون مساويا للمرتب - وجوب بحث كل حالة على حده وفقا لظروفها و ملابساتها بمراعاة سن الموظف و تأهيله و نشاطه و مزاولة العمل أثناء مدة الفصل و غيرها من الإعتبارات .