الطعن رقم 1583 لسنة 5 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1960-6-18
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
مدة خدمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مدة خدمة سابقة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سيد على الدمراوى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية الإمام الإمام الخريبى وعلى إبراهيم بغدادى ومحمود سعد الدين الشريف ومصطفى كامل إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن قرار مجلس الوزراء الصادر فى 17 من ديسمبر سنة 1952 ، و إن لم ينص فيه صراحة على شرط اتحاد الدرجة السابقة مع الدرجة الحالية ، الا أن ذلك مفهوم فيه ضمنا ، إذ يبين من استظهار جميع القواعد التنظيمية التى صدرت فى شأن ضم مدد الخدمة السابقة أنها تشترط كأصل عام اتحاد طبيعة العمل و الدرجة ، كما نص على ذلك قرارا مجلس الوزراء الصادران فى 30 من يناير سنة 1944 ، و 11 من مايو سنة 1947 ، فإذا رئى الاستثناء من هذا الأصل العام فأنه ينص على ذلك بقرار و بنص خاص ، كما حصل فى ضم مدد الخدمة للمتطوع فى أسلحة الجيش أو لمن قضوا مدة خدمة على اعتماد على درجة أو على غير درجة أو باليومية طبقا لقرارى مجلس الوزراء الصادرين فى 20 من أغسطس و 15 من اكتوبر سنة 1950 ، فعندئذ يطبق هذا الاستثناء فى حق من يفيد منه متى توافرت الشروط المطلوبة ، و كما نص قرار رئيس الجمهورية رقم 159 لسنة 1958 فى المادة الثانية منه على أن تحسب مدد العمل السابقة فى الحكومة أو فى الاشخاص الإدارية العامة ذات الميزانيات الملحقة كاملة متى كانت قد قضيت فى درجة معادلة و فى نفس الكادر ، ثم استثنى من ذلك المدد التى قضيت فى كادر أدنى أو على اعتماد او بالمكافأة الشهرية أو باليومية ، فأجاز ضمها أو بعضها بالشروط المنصوص عليها فى تلك المادة و فى المواد الأخرى ، و من ذلك أن يكون العمل اكسبه خبرة و أن يرجع فى تقدير ذلك إلى لجنة شئون الموظفين المختصة .