⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1389 لسنة 5 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1960-1-2 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: تأديب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ جزاء
⚖️ تأديب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد على السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية الإمام الإمام الخريبى وعلى إبراهيم بغدادى وعادل شعبان ونبيه الغزى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن كون المخالفة مالية أو إدارية هو تكييف يقوم على أساس طبيعة الذنب الذى يقترفه الموظف طبقا للتحديد الوارد فى المادة 82 مكرر من القانون رقم 210 لسنة 1951 سالف الذكر التى جاء بها تحت < خامسا >: " كل أهمال أو تقصير يترتب عليه ضياع حق من الحقوق المالية للدولة أو أحد الأشخاص العامة الأخرى أو الهيئات الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة أو المساس بمصلحة من مصالحها المالية ، أو يكون من شأنه أن يؤدى إلى ذلك ". و ليس من شك أنه قد ترتب على الأهمال و التقصير المنسوب إلى المطعون عليها فى الاشراف على عملية توزيع الأغذية على الوالدات و أخذ توقيعات التجار الذين يوردونها و بقاء الوالدات فى المستوصف مدة تخالف الحقيقة ترتب على ذلك كله ضياع حقوق و مصالح مالية لجمعية المركز الاجتماعى بناحية شبرا بلولا و هى خاضعة لرقابة ديوان المحاسبة بمقتضى المادة 13 من القانون رقم 52 لسنة 1942 بانشاء ديوان المحاسبة ، و أموالها بعضها معان من وزارة الشئون الاجتماعية و هو فى أصله أموال عامة و البعض الآخر و أن بدا من جهات أو أفراد خاصة الا أنه أصبح ذا نفع عام تبعا للاغراض التى وجه إليها فضلا عن اندماجه مع الأموال العامة التى أعانت بها وزارة الشئون ، و أيا كان مصدر المال و طبيعته فإن هذه الجهة خاضعة لرقابة ديوان المحاسبة . و من ثم تكون المخالفات الآنفة الذكر المعزوة إلى المطعون عليها هى مخالفات مالية ، و يكون من حق رئيس ديوان المحاسبة أن يطلب احالتها على المحاكمة التأديبية و لا يملك الرئيس الإدارى الاستقلال بتوقيع الجزاء .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
و إذا صدر الجزاء من الرئيس بخصم سبعة أيام من راتب موظف على فهم أن المخالفة إدارية بينما هى مالية فيكون الجزاء قد صدر معيبا بعيب عدم الاختصاص الذى ينحدر به إلى درجة غصب السلطة .