⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 542 لسنة 5 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1960-2-27 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: قرار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قرار ادارى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد على السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد إبراهيم الديوانى والإمام الإمام الخريبى وعلى إبراهيم بغدادى وعادل شعبان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لئن كانت الإدارة غير ملزمة بتسبيب قرارها الا أنها إذا ماذكرت أسبابا له فإنها تكون خاضعة لرقابة القضاء الإدارى للتحقق من مدى مطابقتها أو عدم مطابقتها للواقع و القانون ، و للقضاء الإدارى أن يراقب صحة قيام الوقائع و سلامة تكييفها القانونى ، و رقابته هذه لصحته ، و مخالفته الواقعية أو القانونية تجد حدها الطبيعى فى التحقق مما إذا كانت النتيجة التى انتهى إليها القرار فى هذا الشأن مستخلصة استخلاصا سائغا من أصول تنتجها ماديا أو قانونا ، فاذا كانت هذه النتيجة غير مستخلصة على هذا النحو فقد القرار الإدارى سببه و تعين الغاؤه . فإذا كان القانون رقم 210 لسنة 1951 الخاص بموظفى الدولة قد أجاز فى المادة 107 فقرة خامسة انهاء خدمة الموظف المعين على وظيفة دائمة أو نقله بسبب الغاء الوظيفة إنما قرن ذلك بما يضمن حقوق الموظف بقدر الامكان ، فنصت المادة 113 من القانون سالف الذكر على أنه " اذا ألغيت وظيفة الموظف و كانت هناك فى ذات الوزارة أو المصلحة أو فى غيرها من الوزارات و المصالح وظيفة أخرى خالية يلزم لشغلها توافر المؤهلات التى يتطلبها التعيين فى الوظيفة الملغاة وجب نقل الموظف إليها بمرتبه متى كانت معادلة لهذه الوظيفة فى الدرجة فإن كانت أدنى منها فلا يعين الموظف فيها الا إذا قبلها و تحسب أقدميته بمراعاة مدة خدمته فيها و فى الدرجات الأعلى منها و يمنح فيها مرتبه و عند خلو وظيفة مماثلة لوظيفته الأولى ينقل إليها بالمرتب الذى وصل إليه و تحسب أقدميته فيها بمراعاة المدة التى كان قد قضاها فيها " و مفاد هذا النص أنه لا يجوز انهاء خدمة الموظف و لا نقله من وظيفته الأولى الا إذا حتمت ذلك ضرورة الغاء وظيفته و مع ذلك فإن ألغيت الوظيفة و جب نقله إلى وظيفة مماثلة ، فإن لم توجد و نقل إلى وظيفة أدنى ، أعيد إلى ما يماثل الوظيفة الأولى عند خلوها ، إلى آخر ما وفره القانون للموظف من ضمانات ، فما كان يجوز نقل المدعية من وظيفتها فى هيئة التدريس إلى مصلحة الآثار تحت ستار الغاء احدى وظائف هيئة التدريس بالوفر ما دامت احدى هذه الوظائف الأربع كانت شاغره فكان من الممكن لو أريد الاقتصار على ثلاث وظائف فقط ، الغاء الوظيفة الشاغرة فعلا دون المساس بالمدعية أو بسائر مدرسى تلك المادة و هم وقتئذ ثلاثة فقط و لكن الجامعة إذ نقلتها إلى مصلحة الآثار بدون ضرورة ملجئة بحجة الغاء الوظيفة بينما هى قد استعملت وظيفتها بعد ذلك لتعيين آخر فيها ، يكون قرارها و الحالة هذه قد قام على غير سبب صحيح و مخالفا للقانون .