الطعن رقم 541 لسنة 5 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1959-11-21
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
قرار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قرار ادارى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سيد على الدمراوى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد إبراهيم الديوانى وعلى إبراهيم بغدادى ومصطفى كامل إسماعيل وعبد المنعم سالم مشهور.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان وزير التربية و التعليم قد حدد من قبل نيته فيمن تتجه إليه هذه النية باحداث الأثر القانونى ، فاشترط فى المرقى أن ترجع أقدميته فى الدرجة الثامنة إلى 6 من فبراير سنة 1944 أو بعبارة أخرى يكون تحديد النية من قبل بحسب هذا الشرط هو الأساس لأصدار القرار بتعيين أشخاص المرقين بذواتهم - فلا يعدو القرار الأخير و الحالة هذه أن يكون أجراء تطبيقيا لنية من قبل ، و من ثم فإذا رقى شخص بدون حق على فهم أنه يتوافر فيه شرط الأقدمية بينما هو فاقده ، فإن قرار الترقية بالنسبة إليه يكون فى الواقع من الأمر قد فقد ركن النية على وجه ينحدر به إلى درجة الانعدام فلا يكتسب أية حصانة و لو فات الميعاد المحدد للطعن بالالغاء أو السحب بل يجوز الرجوع فيه و الغاؤه فى أى وقت .