الطعن رقم 522 لسنة 5 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1960-6-11
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
عامل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عمال القناة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سيد على الدمراوى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية حسن عبد المجيد مصطفى أبو علم والإمام الإمام الخريبى ومصطفى كامل إسماعيل وحسنى جورجى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن وضع عامل القناة حتى تاريخ أدائه الامتحان الفنى ، سواء من حيث نوع العمل الذى أسند إليه أو من حيث الأجر الذى قرر له ، إنما كان وضعا مؤقتا اقتضته الضرورة الملحة و الظروف العاجلة الاستثنائية الخاصة بعمال القناة ، و من ثم فما كان يستقر له به مركز قانونى بات ، و إنما ينشأ له هذا المركز بعد ثبوت صلاحيته للمهنة التى أختبرته فيها لجنة الامتحان الفنية المشكلة لهذا الغرض ، و هى صلاحية لم تثبت الا بامتحانه الذى لا يمكن أن ينعطف أثره على الماضى و لو كان المدعى قائما من قبل فعلا بعمل المهنة التى اختبر فيها ، إذ ليست مزاولة العمل بالفعل دليلا على هذه الصلاحية أو على درجة كفاية العامل فى وقت معين فى الماضى ، فقد تكتسب الصلاحية أو تزداد الكفلة مع الوقت بالمران و المزاولة ، و انما هذا كله رهين بما تسفر عنه نتيجة الامتحان الذى هو طبقا لأحكام كادر عمال القناة شرط سابق لازم لامكان تحديد وظيفة العامل و درجته .
و من ثم فلا اعتداد بالقول باستحقاق العامل تسوية حالته على أساس نتيجة اختباره من تاريخ اسناد عمل نجار إليه ، إذ العبرة بتاريخ أدائه هذا الاختبار .