⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 482 لسنة 5 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1960-7-2 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: تقرير

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تقرير سنوى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سيد على الدمراوى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد إبراهيم الديوانى وعادل شعبان وعلى إبراهيم بغدادى ومحمود سعد الدين الشريف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا إعتداد بما ذهب إليه الحكمان المطعون فيهما من أنه لم يكن لمصلحة الضرائب التى نقل إليها المطعون عليه الأول أن تضع التقرير السنوى لاعماله فى سنة 1953 لأنه لم يكن ضمن موظفيها فى هذه السنة حتى تلمس كفايته عن قرب ، و يكون التقرير بعيدا عن الهوى و الرغبة الملحقة فى ترقيته ، لا اعتداد بذلك لأن الأصل أن رؤساء الموظف سواء فى الجهة التى قضى فيها الجزء الغالب من السنة أو الجهة المنقول إليها لا يعتمدون فى تكوين عقيدتهم عن كفاية الموظف على مجرد المعلومات الشخصية فقط ، بل يعتمدون أيضا على ما هو ثابت فى الأوراق ، و قد ثبت للمصلحة كفاية المطعون عليه الأول فى عمله بها منذ نقله إليها من هيئة البريد فى 13 من ديسمبر سنة 1953 ، و قامت ترقيته بالاختيار على أساس هذه الكفاية ، و من ثم فليس من المستساغ القول بضرورة أن تستند هذه الترقية التى تمت فى مصلحة الضرائب فى نوفمبر سنة 1954 على التقرير السنوى لاعماله فى سنة 1953 ، التى كان فى أثنائها موظفا فى هيئة البريد .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الثابت من الأوراق أن المطعون عليه كان يعمل سكرتيرا خاصا للسيد وكيل وزارة التجارة المساعد لشئون الشركات ، كما أوضحت مصلحة الضرائب بكتابها المؤرخ 25 من فبراير سنة 1959 أنه كان يعمل رئيسا لمكتب السيد وكيل الوزارة المذكور ، و بهذه المثابة يكون سيادته هو المختص بعمل التقرير السرى عنه ، و قد قام بذلك فعلا بصفته الرئيس المباشر و المدير المحلى و رئيس المصلحة ، لأنه كان سكرتيرا خاصا له و رئيسا لمكتبه كما سلف أيضاحه ، و لذلك فلا وجه لما تطلبه الحكم المطعون فيه من ضرورة استيفاء التدرج الذى نصت عليه المادة 31 من القانون رقم 210 لسنة 1951 الخاص بنظام موظفى الدولة ، و قد كان هذا النص قبل تعديله بالقانون رقم 73 لسنة 1957 كما يأتى : " يقدم التقرير السنوى السرى عن الموظف من رئيسه المباشر ، ثم يعرض بعد ذلك على لجنة شئون الموظفين لتسجيل التقدير ، إذا لم تؤثر الملاحظات فى الدرجة العامة لتقدير الكافية ، و الا فيكون للجنة تقدير الكفاية التى يستحقها الموظف ، و يكون تقديرها نهائيا".