⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 478 لسنة 5 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1960-6-11 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: عامل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ كادر العمال

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سيد على الدمراوى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد إبراهيم الديوانى وحسن عبد المجيد أبو علم ومصطفى كامل إسماعيل وضياء الدين صالح.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن الفقرة " 2 " من البند الثالث عشر المتعلق بالقواعد العامة من الكتاب الدورى رقم " ف " 234 -53/9 " المؤرخ 16 من أكتوبر سنة 1945 بشأن كادر عمال اليومية ترسى قواعد المستخدمين الصناع الذين على درجات ، فنصت على أن " لمستخدمين الذين يشغلون وظائف خارج الهيئة و الموظفين الفنيين المؤقتين - سواء كانوا على وظيفة دائمة أو على وظيفة مؤقتة - ممن يشغلون وظائف مماثلة لوظائف العمال الذين تنطبق عليهم القواعد المبينة فى البنود السابقة ، هؤلاء تسوى حالاتهم على أساس ما يناله زملاؤهم أرباب اليومية الذين يتعادلون معهم فى الوظائف - و يجوز لا جراء هذه التسوية مجاوزة نهاية ربط الدرجة بشرط ألا تزيد ماهية المستخدم بحال ما على نهاية مربوط الدرجة المحددة لنظيره من عمال اليومية بكادرهم ، و يمكن تحويل وظائف المستخدمين المؤقتين و الخدمة الخارجين عن الهيئة من سلك الدرجات إلى سلك اليومية بموافقتهم و تنقل الوظائف إلى اعتمادات اليومية و الصانع الذى يشغل درجة فى كادر الخدمة ، أو درجة مؤقتة و سويت حالته طبقا لقواعد الكادر السالف الذكر و جاوزت ماهيته الجديدة نهاية ربط درجة وظيفته ، و لم يوافق على تحويل وظيفته إلى سلك اليومية لا يمنح أى علاوة بعد 1945/4/30 ما لم يرق إلى درجة أعلى يسمح مربوطها بمنح العلاوات المقررة . أما المستخدم الصانع الدائم فتسوى حالته طبقا للقاعدة المتقدمة ، و لو جاوزت ماهيته بالتسوية نهاية ربط درجة وظيفته فإذا بلغت ما هيته بالتسوية نهاية ربط الدرجة أو جاوزته تقف عند الحد الذى تصل إليه فى 1945/5/1. أما إذا كانت ماهيته بالتسوية لم تصل الى نهاية ربط الدرجة فى هذا التاريخ فيمنح العلاوات المقررة لدرجته حسب أحكام كادر الموظفين العام " . و الواضح من عبارات هذا البند ، أن المشرع قصد إلى وضع حكم وقتى يقضى بتسوية حالة الموظفين الداخلين فى الهيئة ، و المستخدمين الخارجين عن الهيئة ، الموجودين بالخدمة وقت نفاذ كادر العمال فى أول مايو سنة 1945 و يشغلون وقتذاك وظائف مماثلة لوظائف العمال على أساس ما يناله زملاؤهم من أرباب اليومية الذين يتعادلون معهم فى الوظائف ، إذا كان لهم مثيل من هؤلاء فى نفس المصلحة التى يعملون بها . و قد قصد الشارع بهذه التسوية تحديد مرتب الموظف أو المستخدم الفنى فى ذات السلك الذى ينتمى إليه بحيث يتساوى مع الأجر المقرر لزميله عامل اليومية تحقيقا للعدالة و حرصا على المساواة بين من يقومون بعمل واحد فى مصلحة واحدة . و ظاهر فى جلاء أن المشرع ، بعد اجراء هذه التسوية ، أجاز تحويل وظائف أولئك الموظفين و المستخدمين من سلك الدرجات إلى سلك اليومية ، بشرط موافقتهم على هذا التحويل ، مما يستفاد منه أن القاعدة العامة فى تسوية حالتهم تقتضى حساب مرتباتهم فى ذات درجاتهم الداخلة فى الهيئة أو الخارجة عنها ، على أساس الأجور المقررة لزملائهم من عمال اليومية الذين يتماثلون معهم فى الوظائف - و هذه التسوية تجريها الإدارة ، أن هى قدرت ملاءمتها ، و رأت فى ذلك تحقيقا للمصلحة العامة . و هذا النظر يتفق مع القواعد التى تحكم الميزانية و التى تجعل تحديدها للوظائف المختلفة و تعيين درجاتها و توزيعها فى كل وزارة أو مصلحة قائمة على أساس من المصلحة العامة ، و فقا لإحتياجات المرافق بما يكفل حسن سيرها و سلامة تطويرها .