الطعن رقم 473 لسنة 5 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1960-5-21
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
علاوة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اعانة غلاء المعيشة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سيد على الدمراوى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية حسن أبو علم وعلى إبراهيم بغدادى ومحمود محمد إبراهيم وعبد المنعم سالم مشهور.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قرار مجلس الوزراء الصادر فى 29 من اكتوبر سنة 1952 يقضى بمنح الموظفين و المستخدمين و العمال المعينين بصفة منتظمة على اعتمادات مؤقتة بالميزانية اعانة غلاء المعيشة ، على أساس ماهياتهم و أجورهم فى اليوم التالى لمضى سنة عليهم فى الخدمة ، و بشرط أن لا تكون الماهية أو الأجر الذى يتقاضاه الموظف أو المستخدم أو العامل أزيد عما هو مقرر لمؤهله و طبقا لقواعد التعيين و الا خصمت الزيادة من اعانة غلاء المعيشة .
و ما دام المدعى قد بدأ خدمته فى المصلحة منذ 16 من ديسمبر سنة 1952 و استمر عمله بها إلى ما بعد رفع الدعوى فلا يمنع من استحقاقه تطبيق أحكام مجلس الوزارء الصادر فى 29 من أكتوبر سنة 1952 على حالته ما كانت المصلحة تتبعه فى شأنه عند فصله فى نهاية كل ثلاثة أشهر و اعادة تعيينه بها بعد يومين أو ثلاثة ، ذلك أن قرار مجلس الوزراء سالف الذكر إنما ينطبق على مثل هذه الحالة بالذات " .