⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 465 لسنة 5 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1959-12-19 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: موظف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تعريف الموظف

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد على السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية الإمام الإمام الخريبى وعلى إبراهيم بغدادى وعادل شعبان ونبيه الفزى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
سبق لهذه المحكمة أن قررت أنه لكى يعتبر الشخص موظفاً عاماً خاضعاً لأحكام الوظيفة العامة التى مردها إلى القوانين و اللوائح، يجب أن تكون علاقته بالحكومة لها صفة الإستقرار و الدوام فى خدمة مرفق عام تديره الدولة بالطريق المباشر أو بالخضوع لإشرافها. فالموظف العام هو الذى يعهد إليه بعمل دائم فى خدمة مرفق عام تديره الدولة أن أحد أشخاص القانون العام الأخرى عن طريق شغله منصباً يدخل فى التنظيم الإدارى لذلك المرفق، و من ثم يشترط لإعتبار الشخص موظفاً عاماً توافر شرطين: أن يكون قائماً بعمل دائم، و أن يكون هذا العمل فى خدمة مرفق عام أو مصلحة عامة. و يبين من إستقراء الأحكام الواردة سواء فى الدستور المؤقت أو فى قانون التجنيد العام أو الخدمة الإلزامية فى الجيش لا تعدو أن تكون عملاً موقوتاً لا دائماً، و أنها تكليف عام واجب على كل مواطن بخلاف الوظفية التى لا تتسم بهذا الوصف، و لئن كان بدهياً أن كل موظف يقوم بخدمة عامة، و أن المجند يقوم هو الآخر بخدمة من هذا النوع، إلا أن كل من يؤدى خدمة عامة لا يدخل دوماً فى عداد الموظفين الخاضعين لأحكام الوظيفة العامة حسبما تنظمه القوانين و اللوائح، و متى كان الأمر كذلك فإن المطعون لصالحه لا يصح وصفه بالموظف العام أثناء أدائه خدمة العلم الإلزامية، و بالتالى فإن النزاع القائم بينه و بين الحكومة بصدد المكافآت عن تلك الخدمة يخرج عن اختصاص قضاء مجلس الدولة بمقتضى أحكام المادة 8 من قانون هذا المجلس .