⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 413 لسنة 5 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1960-5-7 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: عامل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عمال القناة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سيد على الدمراوى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية مصطفى كامل إسماعيل ومحمود محمد إبراهيم وضياء الدين صالح وحسنى جورجى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الغرض من الامتحان الذى يؤديه العمال هو التحقق من المام عمال الجيش البريطانى بحرفتهم و للوقوف على كفايتهم للعمل و استحقاقهم للدرجات المقدرة لهم فى الكادر و يراعى فيه مختلف الاعتبارات ... الخ . و مفاد هذا أنه و لئن كان من اختصاص لجنة الامتحان تقدير الدرجة التى يستحقها العامل و الأجر الذى يمنح له حسب نتيجة امتحانه فى حرفته الا أنه ليس لها أن تقدر لهذه الحرفة درحة أو أجرا يزيد عن الدرجة أوالأجر المقرر لها فى الكادر . و إذا كانت مهنة ميكانيكى آلات كاتبة واردة فى الكشف رقم 8 من الكشوف الملحقة بكادر عمال القناة و مقدار لها درجة صانع دقيق "00/300 مليم " و قد وضعته لجنة الامتحان بادئ الأمر فى هذه الدرجة و ببداية مربوطها فما كان لها أن تعدل هذا التقدير بعد ذلك بدعوى أن درجاته تؤهله لدرجة صانع دقيق ممتاز ما دام أن مهنته التى يقوم بعملها فعلا لم ترد فى الكشف رقم 9 المخصص لدرجة صانع دقيق ممتاز " 700/360 مليم " لمهنة أخرى ليس من بينها مهنة المدعى التى امتحن فيها و يقوم بعملها فعلا ، إذ أنه ولئن كانت لجنة الاختبار تستقل بتقدير كفاية العامل تبعا لاجادته عند تأدية الامتحان المعقود له بغية تحديد درجته و أجره ، الا أنه لا يجوز لها أن تخرج عن نطاق ما تضمنته قواعد الكادر و من ثم فإن ما اتخذته الإدارة من وضع المطعون ضده فى الدرجة " 500/300 مليم " المخصصة لمهنة ميكانيى آلة كاتبة يكون مطابقا للقانون .