الطعن رقم 393 لسنة 5 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1960-5-28
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ وقف عن العمل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سيد على الدمراوى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية الإمام الإمام الخريبى ومحمود سعد الدين الشريف ومصطفى كامل إسماعيل وعبد المنعم سالم مشهور.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يترتب على وقف الموظف عن عمله وقف صرف مرتبه ابتداء من اليوم الذى أوقف فيه و ذلك كأصل عام ، و لكن أجاز القانون للمحكمة التأديبية استثناء من هذا الأصل العام أن تقرر صرف المرتب كله أو بعضه بصفة مؤقتة ، و الحكمة التشريعية لذلك هى حفظ أود الموظف و من يعولهم بمراعاة أن المرتب هو مصدر رزقه ، و المقصود بالتوقيت هنا ليس مجرد انتهاء التحقيق بوساطة النيابة الإدارية مع بقاء أمر الموظف معلقا رهن المحاكمة التأديبية ، و إنما المقصود بالتوقيت هو التصرف فى هذا الشأن نهائيا ، أما من غير محاكمة و ذلك بحفظ الأوراق و صدور قرار بالحفظ أو بتوقيع جزاء من السلطة الرياسية بغير محاكمة أو بالفصل فى أمر الموظف من المحكمة التأديبية ، فإذا ما تم التصرف على هذا الوجه أو ذاك فى شأن تأديب الموظف بقى بعد ذلك التصرف نهائيا فى أمر مرتبه طوال مدة الوقف ، فإن كانت الأولى كان التصرف النهائى فى ذلك متروكا للسلطة الرئاسية التى تملك اصدار أمر الوقف ابتداء سواء الوزير أو الرئيس المختص حسب الأحوال طبقا للفقرة الثانية من المادة العاشرة من القانون رقم 117 لسنة 1958 بشأن النيابة الإدارية و المحاكمات التأديبية ، و أن كانت الأخرى كان ذلك من اختصاص المحكمة التأديبية طبقا للفقرة الثالثة من المادة المذكورة إذ نص فى آخرها على أن " تقرر عند الفصل فى الدعوى التأديبية ما يتبع فى شأن المرتب عن مدة الوقف سواء بحرمان الموظف منه أو بصرفه كله أو بعضه " ، و غنى عن القول أن هذا النص إذ يعقد هذا الاختصاص للمحكمة التأديبية مقترنا بالفصل فى الدعوى التأديبية يترك الاختصاص للسلطات الرئاسية فيما عدا ذلك كما لو لم ينته الأمر بصدور حكم من المحكمة التأديبية بل اقتصر على حفظ الأوراق أو توقيع جزاء من السلطة الرئاسية بدون محاكمة أمام المحكمة التأديبية .