الطعن رقم 366 لسنة 5 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1960-6-18
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
عامل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عمال القناة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سيد على الدمراوى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية على إبراهيم بغدادى ومحمود سعد الدين الشريف وعبد المنعم سالم مشهور وحسنى جورجى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أنه تنفيذا لأحكام القانون رقم 569 لسنة 1955 بشأن تعيين عمال القناة على درجات بالميزانية ، صدر قرار مجلس الوزراء فى 23 من نوفمبر سنة 1955 بشأن تعيين عمال القناة على درجات بالميزانية ، ناصا فى الفقرة " ب " من البند الثانى الخاص بالعمال العينين فى الدرجات المخصصة للمهنة التى أدى امتحانها و يمنح أول مربوط لتلك الدرجة وفقا للأحكام العامة لكادر العمال و ذلك بدون أثر رجعى .
كما نص القرار فى مادته السابقة على أنه " لا يترتب على تنفيذ هذا القرار تحصيل أو صرف أية فروق على الماضى " .
و مؤدى ذلك أن يصحح وضع كل عامل فنى طبقا لنتيجة امتحانه و يمنح الدرجة و الأجر حسبما تسفر عنه تلك النتيجة ، و يعين فى الدرجة المخصصة للمنهنة التى أدى امتحانها ، بشرط وجود درجة خالية بالميزانية و صدور قرار بالتعيين فيها و يمنح أول مربوط تلك الدرجة ، يقطع النظر عما كان يستولى عليه من أجر قبل ذلك . و يترتب على هذه النصوص لزاما ألا ينسحب التعيين إلى تاريخ سابق على قرار التعيين الحاصل على درجة خالية بالميزانية و الا تصرف له أية فروق عن الماضى .