الطعن رقم 351 لسنة 5 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1960-4-9
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
عامل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ كادر العمال
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سيد على الدمراوى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية على إبراهيم بغدادى ومصطفى كامل إسماعيل ومحمود محمد إبراهيم وحسنى جورجى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لئن كان المدعى قد وصف حقيقة فى العديد من الأوراق المودعة ملف خدمته بأنه " جناينى " ، الا أنه لا اعتداد بهذا الوصف ، إذ الواضح أن نية الإدارة قد انصرفت إلى تعيينه عاملا و استمراره كذلك ، و هذه النية تكشف عنها التسوية التى أجرتها له و فضلا عن هذا كله فإن المصلحة قد عددت الأعمال التى تقوم بها المزرعة التى يعمل بها المدعى و ذكرت أن العمل الذى يؤدية هو المساعدة فى تلك الاعمال و ليس من بينها عمل لجناينى .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أن العبرة هى بالعمل الذى يؤديه العامل فعلا لا بالوصف الذى أطلق عليه فى بعض الأوراق بالملف .