الطعن رقم 337 لسنة 5 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1960-5-14
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
عامل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ كادر العمال
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سيد على الدمراوى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية على إبراهيم بغدادى ومحمود محمد إبراهيم وعبد المنعم سالم مشهور وحسنى جورجى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن كادر مصلحة الموانى و المنائر المنفذ من أول يونية سنة 1922 قسم درجات العمل إلى " ريس - صانع - مساعد " فى بعض المهن الفنية ، و قسمها إلى " صانع أولى و ثانية و ثالثة " فى بعض المهن الأخرى ، و تلا هذا الكادر كادر آخر فى عام 1929 فوحد التقسيمين السالفى الذكر إلى " صانع أولى و ثانية و ثالثة " و فى أول مايو سنة 1944 طبقت المصلحة كادر الترسانة و قد قسم درجات العمل إلى " صانع ماهر و صانع و مساعد صانع " ، و أخيرا صدر كادر العمال فقسم الدرجات إلى مساعد صانع و صانع غير دقيق ، و صانع دقيق " ، و غنى عن البيان أن مقارنة هذه الكادرات يتضح منها بجلاء أن درجة صانع أولى معادلة لدرجة صانع دقيق بحسبانها فى الدرجة الثالثة فى التدرج الهرمى فى كادر العمال الذى يبدأ من مساعد صانع ، و إذ عين المدعى فى وظيفة نجار درجة أولى ، كما يتضح من ملف خدمته ، فانه يكون مستحقا لتسوية حالته على أساس صانع دقيق ، و ليس على أساس صانع ممتاز ، و يكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بتسوية حالة المدعى فى درجة صانع ممتاز قد أخطأ فى تأويل القانون و تطبيقة و يتعين القضاء بالغائه . .