الطعن رقم 254 لسنة 5 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1960-6-18
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
رسوم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ رسوم قضائية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سيد على الدمراوى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية على إبراهيم بغدادى ومحمود محمد إبراهيم وعبد المنعم سالم مشهور وحسنى جورجى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أنه و لئن كانت لائحة الرسوم القضائية الصادر بها القانون رقم 90 فى 19 من يولية سنة 1944 - و هى نافذة فى شأن القضايا التى تطرح على مجلس الدولة طبقا للقانون - توجب أداء الرسوم المستحقة على الدعوى قبل نظرها على الوجه المفصل فى المادتين التاسعة و العاشرة منها . و تنص فى المادة الثالثة عشرة منها على أن " تستبعد المحكمة القضية من جدول الجلسة اذا لم تستوف الرسوم المستحقة عليها بعد قيدها " - الا أن هذا الاجراء لا يكون له محل إذا فصلت المحكمة فى النزاع المطروح عليها - الا أن هذا الاجراء لا يكون له محل إذا فصلت المحكمة فى النزاع المطروح عليها ، و ذلك أن المادة 14 من اللائحة المشار إليها تنص على أن " يلزم المدعى بأداء كامل الرسوم المستحقة ، كما يلزم بدفع الباقى عقب صدور الحكم و لو استؤنفت ، و مع ذلك إذا صار الحكم انتهائيا جاز لقلم الكتاب تحصيل الرسوم المستحقة من المحكوم عليه " ، و مؤدى ذلك أن رسوم الدعوى تصبح واجبة الاداء عقب صدور الحكم و لو استؤنف ، و يلزم المدعى بأدائها كاملة ، و يجوز تحصيلها من المحكوم عليه بها إذا صار الحكم نهائيا . و مؤدى ذلك كله أن عدم أداء رسم الدعوى كله أو بعضه قبل صدور الحكم فيها لا يصح أن يكون سببا للطعن فى الحكم ، و تصبح الرسوم المستحقة واجبة الاداء ، و يتخذ قلم الكتاب فى شأن تحصيلها الاجراءات التى تنص عليها اللائحة ، و لا يكون هناك محل لاستبعاد القضية من جدول الجلسة ، بعد أن فصلت المحكمة فى المنازعة .