⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 187 لسنة 5 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1960-5-21 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: مدة خدمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مدة خدمة سابقة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد على السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية على إبراهيم بغدادى ومصطفى كامل إسماعيل ومحمود محمد إبراهيم وحسنى جورجى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القانون رقم 210 لسنة 1951 بنظام موظفى الدولة ، نظم فى المادتين 23 و 24 منه - معدلتين بالقوانين اللاحقة - كيفة حساب مدد الخدمة السابقة سواء فى المصالح الحكومية أو فى الهيئات و المؤسسات أو الأعمال الحرة و ذلك لمن يعاد تعيينه أو يدخل خدمة الحكومة لأول مرة اعتبارا من أول يولية سنة 1952 ، و أحالت المادتان فى بيان قواعد حساب تلك المدد إلى قرار يصدر من مجلس الوزارء بناء على اقتراح وزير المالية و الاقتصاد بعد أخذ رأى ديوان الموظفين و قد صدر بالتطبيق لهذا النص قرار مجلس الوزراء المؤرخ 17 من ديسمبر سنة 1952 . و نصوص المادتين 23 و 24 صريحة فى أن الاشخاص المقصود تطبيق أحكامهما عليهم هم : " 1 " الموظفون الذين كانت لهم مدة خدمة سابقة فى الحكومة ثم تركوها و أعيد تعيينهم بعد أول يولية سنة 1952 " 2 " الموظفون الذين دخلوا الخدمة لأول مرة بعد أول يولية سنة 1952 ، أما الذين دخلوا الخدمة قبل أول يولية سنة 1952 و لو متطوعين فى أسلحة الجيش أو على اعتماد فى درجة أو على غير درجة أو باليومية أو فى درجة أقل من الدرجة المقررة لمؤهلهم الدراسى ، فظاهر أنهم لا يدخلون فى نطاق الأشخاص الذين تنطبق عليهم المادتان 23 و 24 من القانون رقم 210 لسنة 1951 ، يقطع فى أن هذا هو الفهم الطبيعى لنص المادتين السابقتين أن قرار مجلس الوزراء الصادر فى 17 من ديسمبر سنة 1952 بوضع قواعد حساب مدد الخدمة السابقة ساير هذا الفهم فجاء عنوانه هكذا : " بشأن قواعد مدد الخدمة السابقة لمن يعين ابتداء أو يعاد تعيينه " ، كما نص فى البند الخامس منه على أن " تطبق القواعد المتقدمة على الموظفين الذين يدخلون الخدمة أو يعادلون لها ابتداء من أول يوليو سنة 1952 تاريخ نفاذ القانون رقم 210 لسنة 1951 ، أما الذين التحقوا بالخدمة قبل أول يولية سنة 1952 فتطبق عليهم القواعد التى كان معمولا بها قبل تنفيذ القانون المشار إليه و بالشروط التى كانت مقررة " . و واضح من ذلك كله بما لا يترك مجالا لأى شك أن المدعى و قد دخل الخدمة قبل أول يولية سنة 1952 إنما يسرى عليه القراران الصادران فى 20 من أغسطس و 15 من أكتوبر سنة 1950 ، و غنى عن القول أن الدخول فى الخدمة هو من العموم و الشمول بحيث ينطبق على كل من يلتحق بالخدمة أيا كانت الإدارة التى يلتحق بها وسواء عين فى درجة أو على اعتماد أو على غير درجة أو باليومية ، و القول بأنه لا يعتبر معينا الا إذا كان معينا على درجة تخصيص بلا مخصص ، يتعارض مع النص المشار إليه فى اطلاقه و عمومه و شموله ، و إنما التعيين فى الدرجة هو الشرط الذى يتحقق به المركز القانونى الخاص بضم مدة الخدمة السابقة التى تكون قد قضيت على غير درجة كما تقدم ، لأن هذا المركز القانونى هو مركز شرطى لا ينسحب على الموظف الا عند صدور قرار بالتعيين فى درجة معينة ، فعندئذ يثور ضم مدة الخدمة السابقة فى أقدمية الدرجة التى عين فيها الموظف أو فى تحديد مرتبه و غير ذلك من الآثار ، هذا و لا وجه للتحدى بالنص الوارد فى القانون رقم 210 لسنة 1951 من أنه يعتبر ملغيا كل ما خالف أحكامه ، لأنه قد بان مما سلف أن المشرع لم يقصد الغاء جميع القواعد التنظيمية السابقة بشأن حساب مدد الخدمة لمن دخلوها قبل أول يولية سنة 1952 ، و إنما ينصب هذا النسخ التشريعى العام على ما قصد القانون رقم 210 لسنة 1951 الغاءه فعلا.