الطعن رقم 164 لسنة 5 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1960-5-21
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
مدة خدمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مدة خدمة سابقة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سيد على الدمراوى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد إبراهيم الديوانى وعلى إبراهيم بغدادى وعبد المنعم سالم مشهور وحسنى جورجى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن القول بأن قرار مجلس الوزراء الصادر فى 17 من ديسمبر سنة 1952 - و قد نص على مراعاة أحكام المادتين 12 ، 18 من القانون رقم 210 لسنة 1951 و أولاهما تنص على جواز اعفاء المرشح لوظيفة من الدرجة الثامنة الفنية من شرط الحصول على المؤهل العلمى ، إذا كان له خبرة سبع سنوات لأعمال الوظيفة المرشح لها ، فإن معنى ذلك أن القرار قصد إلى أن من يعفى عند التعيين من شرط المؤهل الدراسى بالتطبيق لأحكام هذه المادة يعفى أيضا من هذا الشرط عند تطبيق أحكام القرار عليه . هذا القول مردود بأن النص الوارد فى المادة 12 سالفة الذكر هو استثناء من الأصل العام ، و هو وجوب أن يكون المرشح لوظيفة من الدرجة الثامنة الفنية حاصلا على مؤهل فنى متوسط ، و الاستثناء لا يجوز التوسع فى تطبيقة أو تفسيره ، لأن حكم هذه المادة مقصور على الاعفاء من التأهيل فى التعيين دون التعرض لشرط ضم مدة الخدمة السابقة ، و من ثم فلا محل القول بأن من يستفيد من هذا النص الاستثنائى يفيد تبعا لذلك من قرار مجلس الوزراء المشار إليه ، و لو أن القرار قد قصد إلى ذلك لنص على الاعفاء صراحة .