⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 74 لسنة 33 قضائية

النقض المدني 1967-3-1 سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حالات الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة احمد زكى محمد نائب رئيس المحكمة وحضور محمد ممتاز نصار وابراهيم عمر هندى ومحمد نور الدين عويس وحسن ابو الفتوح الشربينى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة . حيث ان الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل فى أن المهندس حبيب صوايا أقام الدعوى رقم 5032 سنة 1956 عمال جزئى القاهرة ضد شركة السكر والتقطير المصرية بطلب الحكم بالزامها بأن تدفع له مبلغ 250 ج متجمد مرتب عشرة شهور وما يستجد بواقع 20 ج شهريا ابتداء من أول يوليو سنة 1956 مع المصروفات ومقابل اتعاب المحاماة . وردت الشركة بأن العلاقة بين شركة التقطير وبين المدعى ليست علاقة عمل ودفعت بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى . وفى 1/1/1958 حكمت المحكمة حضوريا بقبول الدفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى لعدم انطباق قانون عقد العمل الفردى والزمت المدعى بالمصروفات .واستأنف المهندس حبيب صوايا هذا الحكم لدى محكمة القاهرة الابتدائية طالبا الغاءه والحكم برفض الدفع بعدم الاختصاص وغعادة القضية الى محكمة أول درجة للحكم فى موضوعها وقيد هذا الاستئناف برقم 193 سنة 1958 وبتاريخ 2/3/1960 حكمت المحكمة بندب خبير فى الدعوى لبيان تاريخ بدء علاقة المستأنف بشركة التقطير ومدى إستمرار هذه العلاقة والمهام التى كان يعهد اليه بها وماهيتها وما يكون قد أبرم بينهما من اتفاقات أو تبودل من مراسلات تكشف عن حقيقة تلك العلاقة وما كان يتقاضاه من مقابل للعلاقة المذكورة ومقداره وتواريخ قبضه له وما يكون قد وقع عليه من جزاءات وما يكون قد أداه من عمل فى فترة العشرة موضوع النزاع من اول سبتمبر سنة 1955 . وبعد أن باشر الخبير مأموريته عادت وبتاريخ 31/12/1962 فحكمت بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنف بالمصروفات عن الدرجتين و 300 قرش أتعابا للمحاماة . وطعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض للسببين الواردين بالتقرير ، وعرض الطعن على هذه الدائرة حيث لم يحضر الطاعن ولم يبد دفاعا وطلبت الشركة رفض الطعن وقدمت النيابة العامة مذكرة دفعت فيها بعدم جواز الطعن . وحيث ان النيابة العامة دفعت بعدم جواز الطعن طبقا للمادة الثانية من القانون رقم 57 لسنة 1959 وهى لا تجيز الطعن بالنقض فى الاحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية ف قضايا استئناف أحكام المحاكم الجزئية الا اذا كانت تلك الاحكام مبنية على مخالفة القانون او الخطأ فى تطبيقه وتأويله وكان الحكم صادرا فى مسألة اختصاص متعلق بولاية المحاكم ، والحكم المطعون فيه ليس صادرا فى مسألة اختصاص متعلق بولاية المحاكم . وحيث ان هذا الدفع فى محله ذلك انه وفقا للمادة الثانية من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض - والذى يحكم واقعة الدعوى - لا يجوز الطعن بالنقض فى الاحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية فى قضايا استئناف الاحكام الجزئية الا ان تكون هذه الاحكام صادرة فى مسألة اختصاص متعلق بولاية المحاكم ومبنية على مخالفة للقانون أو خطأ فى تطبيقه أو تأويله ، وبالرجوع الى الحكم المطعون فيه يبين انه صادر من محكمة القاهرة الابتدائية فى استئناف مرفوع عن حكم صادر من محكمة شئون العمال الجزئية وقضى بعدم اختصاص محكمة العمال الجزئية بنظر الدعوى لعدم انطباق قانون عقد العمل الفردى ، وهو أمر لا يتصل بولاية المحكمة لكى يجوز الطعن فيه بطريق النقض - ولما تقدم يتعين الحكم بعدم جواز الطعن .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يجوز الطعن بالنقض فى الأحكام الصادرة من المحاكم الإبتدائية فى قضايا إستئناف الأحكام الجزئية ألا تكون هذه الأحكام صادرة فى مسألة إختصاص متعلق بولاية المحاكم ومبنية على مخالفة للقانون أو خطأ فى تطبيقه أو تأويله. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد صدر من محكمة إبتدائية فى إستئناف مرفوع عن حكم صادر من محكمة شئون العمال الجزئية وقضى بعدم إختصاصها بنظر الدعوى لعدم إنطباق قانون عقد العمل الفردى، وهو أمر لا يتصل بولاية المحكمة ، فإن الطعن فيه بطريق النقض يكون غير جائز.