الطعن رقم 80 لسنة 5 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1960-3-12
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
موظف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مجند
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد على السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد إبراهيم الديوانى وعلى إبراهيم بغدادى ومصطفى كامل إسماعيل وضياء الدين صالح.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه و لئن كان المدعى قد جند اعتبارا من 8 من سبتمبر سنة 1948 فى ظل أحكام القانون رقم 140 لسنة 1947 فإنه سرح فى أول أبريل سنة 1952 بعد انتهاء مدة تجنيده فى ظل القانون رقم 226 لسنة 1951 ، و من ثم يفيد من المزايا التى استحدثها هذا القانون ، لأن علاقة الموظف بالحكومة علاقة تنظيمية عامة و مركز الموظف من هذه الناحية هو مركز قانونى عام يجوز تغييره فى أى وقت ، و مرد ذلك إلى أن الموظفين هم عمال المرافق العامة ، و بهذه المثابة يخضع نظامهم القانونى للتعديل و التغيير وفقا لمقتضيات المصلحة العامة و يتفرع عن ذلك أن التنظيم الجديد يسرى على الموظف بأثره الحال فيفيد من مزاياه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان القانون رقم 226 لسنة 1951 صريحا فى أن يحتفظ للموظف أو المستخدم أوالعامل أثناء وجوده فى الخدمة العسكرية بما يستحقه من ترقيات و علاوات كما لو كان يؤدى عمله و تضم مدة خدمته فيها لمدة عمله و تحسب فى المعاش أو المكافأة فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أصاب الحق إذ قضى له باستحقاقه العلاوة فى أول مايو سنة 1952 ، لأن الفترة التى ترتب على انقضائها استحقاقه تلك العلاوة قد قضيت فى التجنيد ، أما المدة من 2 من مايو سنة 1952 لغاية 14 من أغسطس سنة 1952 - و هى التى قضاها ما بين تسريحه و رجوعه للخدمة - فلا تعتبر مدة تجنيد حتى يمكن حسابها فى المعاش أو المكافأة أو صرف مرتبه عنها طبقا لصريح نص المادة 4 من القانون المشار إليه ، كما أنها ليست مدة خدمة فعلية حتى يمكن حسابها فيما ذكر طبقا للقوانين و اللوائح و الأصل فيها ألا يعتبر الا بمدة الخدمة الفعلية فى حساب المعاش أو المكافأة و كذلك فى المرتب باعتبار أن الأخيرهو مقابل العمل ، و لا يغنى عن ذلك نص المادة 3 ، لأنها إنما تستحث الجهات المختصة على أرجاع المجند إلى عمله خلال تلك المواعيد و لكنها لم تقرر صراحة تلك الآثار نتيجة لعدم رجوعه خلالها .