الطعن رقم 78 لسنة 5 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1959-10-31
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
عامل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تقدير درجة كفاية العامل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سيد على الدمراوى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد إبراهيم الديوانى وعلى إبراهيم بغدادى ومصطفى كامل إسماعيل وعبد المنعم سالم مشهور.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الغاية التى استهدفتها لجنة اعادة توزيع عمال القنال من اشتراط أداء امتحان فنى للعمال أو الصناع فى حرفهم أمام اللجنة الفنية المختصة المشكلة لهذا الغرض فى الوزارات و المصالح المختلفة ، على غرار ما قضى به كادر عمال الحكومة بالنسبة إلى المعينين من الخارج ، هى الوصول إلى تحديد الدرجة و الوظيفة التى يوضع فيها كل من هؤلاء العمال و الأجر الذى يستحقونه ، و ذلك تبعا لقدرته الفنية بعد التحقق من المامه بحرفته و الوقوف على مبلغ كفايته فى العمل الذى يسفر الامتحان عن ثبوت أهليته له . و غنى عن البيان أن تحقيق الحكمة من الامتحان المشار اليه يقتضى اطلاق حرية اللجنة التى تتولاه فى تقدير مدى صلاحية العامل أو الصانع و درجة مهارته فى حرفته حسبما يكشف عنه الاختبار الذى تجريه له و الذى على أساسه تحدد درجته و وظيفته و أجره ، و من ثم فلا تثريب على اللجنة المذكورة إذا هى قررت بعد الاختبار ، صلاحية العامل أو الصانع لمهنة غير تلك التى أسندت إليه على عجل و بصفة مؤقتة قبل اعادة توزيع عمال القنال وفقا للأسس المستقرة التى سنتها اللجنة المشار اليها ، أو إذا هى قدرت كفايته فى هذه المهنة بمرتبه أدنى أو أعلى من تلك التى وضع فيها عقب تركه خدمة الجيش البريطانى ، ما دام المرد فى ذلك كله إلى نتيجة الاختبار الذى هو القياس الصحيح للاهلية ، ذلك أن درجة المهارة الفنية قد تتفاوت فى الحرفة الواحدة ، و بناء على هذا تتفاوت درجة الدقة فى القائم بهذه الحرفة ، و تتابين تبعا لذلك الدرجة و الأجر المقرران لها فى الكادر ، و ما دامت العبرة بدرجة الكفاية بحسب ما تقدره لجنة الامتحان التى لا معقب على تقديرها من الوجهة الفنية ، فإن درجة الدقة و مرتبتها على التدرج الوارد فى كشوف كادر عمال القنال ترتبط أساسا بهذا التقدير الذى يحدد أجر العامل أو الصانع وفقا له فى نطاق المهنة التى أدى الامتحان فيها ، فلا يسوغ بعد تقدير كفايته وضعه فى درجة لم ترق اليها هذه الكفاية أو أدنى مما تؤهله لها . و لا قيد على اختصاص اللجنة الفنية فى هذا الشأن كما لا سلطان لها فى وضعه فى درجة غير التى يستحقها ، و ما دام المناط هو درجة الكفاية تأسيسا على نتيجة الاختبار الفنى ، فلا تثريب على اللجنة إذا قررت أن العامل يصلح لأعمال فى درجة صانع لا يحتاج إلى دقة التى مربوطها [ 200 /360 مليما ] و هى الواردة بالجدول رقم 6 الملحق بكادر عمال القنال ، و فى حدود هذه الدرجة - لا سواها - يصدق عليه وصف " عامل فنى " الوارد بالجدول المذكور و الذى يتسع لحرفته التى لم تر اللجنة أن المامه بها يرقى إلى درجة الدقة.