⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 76 لسنة 5 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1960-1-30 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: ترقية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ترقية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد على السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية الإمام الإمام الخريبى وعلى إبراهيم بغدادى ومحمود سعد الدين الشريف ومحمد السعيد خضير.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان القرار الصادر بترقية بعض موظفى الجامعة قد اعتمد فى 30 من ابريل سنة 1953 ممن يملك هذا الاعتماد ، و هو مدير الجامعة ، اعتبارا بأنها ترقية إلى الدرجة الخامسة و ليس إلى ما هو أعلى منها ، ثم استعمل وزير المعارف سلطته الاشرافية التى يمارسها بوقف القرار ثم الغائه ، و بوجه خاص لما اعتقده من أن الأمر يمس موظفى الجامعات الثلاث لا جامعة القاهرة وحدها ، و هى سلطة يقتصر مداها على التحقق من مراعاة تطبيق القانون و استيفاء الأشكال و الأوضاع التى قررها دون بحث القرار من الوجهة الموضوعية لتقدير ملاءمته أو عدم ملاءمته ، فسحب قرار الترقية مؤقتا ريثما يتم فحص الأمر من النواحى القانونية لما أثير حول هذا القرار من شكاوى تتضمن تعييبا له بمقولة أنه مخالف فى أساسه القانونى لما سبق أن قضت به محكمة القضاء الإدارى بحكم يجعل الجامعة كلها وحدة مالية واحدة بالنسبة لترقية الموظفين من غير أعضاء هيئات التدريس ، و لما تم فحص الأمر من الجهات القانونية المختصة ، و تبين أن هذا الحكم يعالج حالة خاصة بالترقيات التنسيقية انتهى الرأى إلى تأكيد صحة قرار اعتماد الترقية ، و بذلك عادت الحال إلى ما كانت عليه قبل هذا السحب المؤقت ، و يعتبر قرار مدير الجامعة الصادر فى 30 من ابريل سنة 1953 قائما ، و من ثم يستحق المدعون الترقية إلى الدرجة الخامسة اعتبارا من هذا التاريخ ، و لما كانوا قد رقوا بعد ذلك إلى الدرجة ذاتها بالقرار الصادر من لجنة شئون الموظفين فى 30 من ديسمبر سنة 1953 ، فيجب أن يقصر جزئيا على ذلك و اعتبار الترقية إلى الدرجة المذكورة راجعة إلى التاريخ الأول المشار إليه أى 30 من أبريل سنة 1953 .