⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 75 لسنة 5 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1960-1-30 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قوات مسلحة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد على السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد الإمام الإمام الخريبى وعلى إبراهيم بغدادى ومحمد السعيد خضير وعبد المنعم سالم مشهور.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن القانون رقم 174 لسنة 1957 فى شأن التظلم من قرارات لجان ضباط القوات المسلحة كما هو ظاهر من ديباجته التى أشار فيها إلى القانون رقم 165 لسنة 1955 فى شأن تنظيم مجلس الدولة و من المذكرة الايضاحية ، قد هدف إلى أبعاد المجلس بهيئة قضاء إدارى عن نظر المنازعات الإدارية الخاصة بضباط القوات المسلحة و جاء نص المادة الأولى من العموم و الشمول و الافراغ فى هذا الشأن بما يمنع المجلس المذكور من نظر تلك الأمور جميعها ، و بعد أن نزع القانون المذكور عن المجلس الاختصاص فيها على هذا النحو الشامل حدد اختصاص اللجنة العليا لضباط القوات المسلحة ، كما نص على انشاء لجنة أخرى تسمى اللجنة الإدارية لكل فرع من أفرع القوات المسلحة يصدر بتنظيمها و اختصاصاتها قرار من وزير الحربية ، ففوض بذلك الوزير فى تنظيم تلك اللجان الإدارية المختلفة و تحديد اختصاصها بما يتسع لنظر المنازعات الإدارية كافة بما فيها المنازعات الخاصة بالمكافآت و المرتبات و المعاشات . و لما صدر القانون رقم 232 لسنة 1959 فى شأن شروط الخدمة و الترقية لضباط القوات المسلحة و تحدث عن اختصاصات اللجنة العليا للضباط فى تلك الأمور أكد اختصاصها دون غيرها بالنظر فى كافة المنازعات الإدارية المترتبة على القرارات التى تصدرها لجان الضباط المختلفة ، و يدخل فيها بطبيعة الحال اللجان الإدارية التى ينظمها وزير الحربية و يحدد اختصاصاتها فى أفرع القوات المسلحة بما قد يشمل المنازعات الخاصة بالمكافآت و المرتبات و المعاشات . و مهما يكن الأمر فى شأن صدور أو عدم صدور تلك القرارات الأخيرة فإن عدم صدورها حتى اليوم - أن كانت لم تصدر - لا يكون من شأنه أرجاع الاختصاص إلى مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى فى أمور منع نظرها على وجه الشمول فى المادة الأولى من القانون رقم 174 لسنة 1957 .