⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 66 لسنة 5 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1959-11-7 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: عامل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عمال القناة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سيد على الدمراوى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد إبراهيم الديوانى وعلى إبراهيم بغدادى ومصطفى كامل إسماعيل وعبد المنعم سالم مشهور.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المناط فى تقدير درجة العامل أو الصانع و أجره وفقا للقواعد التى قررتها لجنة اعادة توزيع عمال الجيش البريطانى هو نتيجة الاختبار الذى تجريه اللجنة الفنية المختصة التى عينتها هذه القواعد . و قد انتهت هذه اللجنة فى شأن المدعى إلى اعتباره " مساعد مقدم " بأجر يومى قدره 140 مليما اعتبارا من أول ابريل سنة 1952 ، و لما كانت وظيفة " مساعد مقدم " التى أثبتت اللجنة صلاحيته لها و التى عين فيها بالفعل تختلف فى تسميتها و فى طبيعة اختصاصها عن وظيفة " رئيس عمال " و كان الأجر الذى قدرته له اللجنة فى وظيفة " مساعد مقدم " يختلف عن الأجر المقرر فى الكادر لرؤساء العمال العاديين إذ هو أدنى منه ، فإن تعيين وظيفة المدعى و تحديد أجره على هذا النحو دون اعتباره من طائفة الصناع ، يقطع بأنصراف نية الادارة بناء على الأسس الفنية التى قامت لدى اللجنة التى تولت اختباره عن الاتجاه إلى وضعه فى درجة رؤساء العمال العاديين أو اعتباره فى مستواهم لعدم بلوغه هذه المرتبة فى نظرها الأمر الذى يسقط حجته فى طلب اعتباره من هؤلاء الرؤساء ، و لا ينبنى على عدم ورود مهنة المدعى فى الجداول الملحقة بكادر العمال العاديين اعتباره فى مهنة أعلى مرتبة لم يصدر أى قرار إدارى بتعيينه فيها و لا سيما أن المهنة المذكورة غير واردة أيضا بين وظائف رؤساء العمال العاديين ، و من ثم فإن المعيار فى تحديد وضع شاغلها يستهدى فيه بمقدار الأجر الذى قرر له ، و لما كان هذا الأجر ينطوى فى أحدى الفئات الثلاث التى تنتظمها الدرجة المخصصة للعمال العاديين ، و هى الواردة بالبند 2 من الجدول رقم 2 الملحق بكادر عمال القنال ، فإن المدعى لا يعدو أن يكون فى حكم العمال العاديين لا رؤسائهم .