⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 48 لسنة 5 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1959-11-7 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: عامل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ كادر العمال

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سيد على الدمراوى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد إبراهيم الديوانى ومحيى الدين حسن ومحمود سعد الدين الشريف ومصطفى كامل إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن ما جاء بكتاب وزارة المالية رقم م 42- 54/31 م 3 المؤرخ 26 من أغسطس سنة 1946 بالنسبة إلى عمال وزارة الصحة و بكتابها رقم م20-53/31 المؤرخ 29 من أكتوبر سنة 1946 فيما يتعلق بعمال وزارة الحربية ، و بكتابها رقم 88 -17/31 مؤقت المؤرخ 12 من يناير سنة 1947 فى شأن عمال مصلحة السكك الحديدية لا يتضمن تقرير قاعدة عامة تطبق بالنسبة إلى سائر العمال بالوزارات و المصالح ، بل هو استثناء يقدر بقدره و لا يتوسع فى تفسيره أو يقاس عليه ، و آية ذلك أن وزارة المالية لم تصدر به كتابا دوريا يذاع على الوزارات و المصالح ، بل أنها ذكرت فى كتابها الدورى رقم ف 234-53/9 م 11 الصادر فى 10 من فبراير سنة 1953 أنها وافقت على تسوية حالة صناع وزارتى الصحة و الحربية و البحرية الذين دخلوا الخدمة بدون امتحان و غير الحاصلين على الشهادة الإبتدائية أسوة بمساعدى الصناع ، أى يمنح الواحد منهم 300 مليم يوميا فى درجة صانع دقيق " 240 /300 مليم " من التاريخ التالى لانقضاء خمس سنوات من بدء الخدمة تزاد بطريق العلاوات الدورية . و طلبت لامكان النظر فى تعميم هذا النظام على سائر وزارات الحكومة و مصالحها التى لم يسبق تسوية حالة عمالها الصناع على هذا الأساس - موافتها ببيان عدد عمال المصلحة ممن تنطبق عليهم هذه الحالة و التكاليف اللازمة لتطبيق هذا النظام عليهم و المستفاد من هذا القضاء أن القاعدة التى أوردتها كتب وزارة المالية لم تكن تفسيرا مما تملكه ، و إنما جاءت على سبيل الإستثناء من القاعدة العامة بما لا يسمح بالتوسيع فيه أو القياس عليه . و على هذا المقتضى فإن المدعى و قد التحق بالخدمة بوظيفة بدون امتحان أو الشهادة الإبتدائية اعتبارا من 29 من يونية ، سنة 1930 ، و ليس من بين من تسرى فى شأنهم كتب وزارة المالية سالفة الذكر - فإنه لا يستحق إلا أن يوضع فى درجة صانع غير دقيق فى الفئة "200 /360 مليم " بعد مضى ثمانى سنوات عليه فى الخدمة طبقا لما جاء بالبند الرابع من كادر العمال .