الطعن رقم 42 لسنة 5 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1959-11-14
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اختصاص المجلس
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سيد على الدمراوى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد إبراهيم الديوانى وحسن أبو علم ومحيى الدين حسن وعلى إبراهيم بغدادى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن اختصاص المحكمة الإدارية بنظر طلبات التعويض بصفة أصلية أو تبعية رهين بأن تكون هذه الطلبات مترتبة أو متفرعة عن أحد القرارات المنصوص عليها فى البنود ثالثا و رابعا و خامسا من المادة الثامنة من القانون رقم 165 لسنة 1955 بشأن تنظيم مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كانت طلبات المدعى تنحصر فى طلب الزام الجهة الإدارية بتعويض الأضرار المادية و الأدبية الناتجة عن عدم تنفيذها لقرار اللجنة القضائية الصادر بضم مدة خدمته السابقة فى التعليم الحر ، فإن الدعوى فى جوهرها تتعلق بطلب تعويض بصفة أصلية عن القرار السلبى للجهة الإدارية بالامتناع عن تنفيذ قرار اللجنة القضائية سالف الذكر ، و قد أصبح - لنهائيته - بمثابة الحكم الحائز لقوة الشئ المقضى به . و لا جدال فى أن طلب ضم المدة السابقة هو بمثابة طلب ترقية مآلا و هو ما طلبه المدعى فعلا فى هذه الدعوى ، مما يستتبع اختصاص المحكمة الإدارية بالفصل فيه بوصفه نزاعا متفرعا عن النزاع الأصلى ، الذى كان يدخل فى اختصاصها باعتباره طعنا فى القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالترقية طبقا للبنود ثالثا و رابعا و خامسا من المادة 8 من القانون رقم 165 لسنة 1955.