الطعن رقم 68 لسنة 33 قضائية
النقض المدني
1967-4-5
سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى:
عمل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مكافأة نهاية الخدمة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة احمد زكى محمد نائب رئيس المحكمة وحضور محمد ممتاز نصار وابراهيم عمر هندى ومحمد نور الدين عويس وحسن ابو الفتوح الشربينى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مكافأة العامل الذى يفصل بعد تاريخ العمل بالقانون رقم 91 لسنة 1959 أصبحت - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - تحكمها المادة 73 من هذا القانون والإستثناء الوارد عليها والمادة 37 من المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952.