⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 932 لسنة 4 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1960-5-21 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: قانون

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عمال القناة
⚖️ معادلات دراسية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سيد على الدمراوى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية على إبراهيم بغدادى ومصطفى كامل إسماعيل ومحمود محمد إبراهيم وحسنى جورجى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن تطبيق أحكام القانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية مفسرا بالقانونين رقم 151 لسنة 1955 و رقم 78 لسنة 1956 منوط بتوافر شروط معينة ، هى أن يكون الموظف معينا فى خدمة الحكومة قبل أول يولية سنة 1952 ، و حاصلا على مؤهله الدراسى قبل ذلك التاريخ أيضا ، و أن يكون فى الخدمة على درجة دائمة فى الميزاينة داخل الهيئة أو على اعتماد مقسم إلى درجات فى التاريخ المذكور . و لئن كان المدعى قد التحق بخدمة الحكومة قبل أول يولية سنة 1952 ، و حصل على مؤهله الدراسى ، و هو دبلوم المدارس الصناعية نظام قديم فى سنة 1919 ، أى قبل ذلك التاريخ أيضا ، الا أنه لم يكن معينا على وظيفة دائمة داخل الهيئة أو على اعتماد مقسم إلى درجات قبل التاريخ المذكور و إنما كان من عمل القناة ، و لم يوضع على درجة دائمة فى الميزانية الا اعتبارا من 7 من مارس سنة 1957 حيث عين فى الدرجة الثامنة الفنية بوظيفة مساعد فنى بالقرار رقم 27 تعيينات الصادر فى ذلك التاريخ بالتطبيق لأحكام القانون رقم 569 لسنة 1955 بشأن تعيين عمال القناة على درجات بالميزانية ، و من ثم فقد تخلف فى حقه شرط من شروط تطبيق أحكام القانون رقم 371 لسنة 1953 ، و بذلك لا تجرى عليه أحكام هذا القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا وجه لما تذهب إليه هيئة مفوضى الدولة من أن الاحالة الواردة فى كادر عمال القناة فى شأن العمال المؤهلين مقصور أثرها على بيان الراتب المقرر فى الكادر الحكومى لمن يحمل المؤهل ذاته بما لا محل معه لتطبيق باقى الشروط المنصوص عليها فى القانون رقم 371 لسنة 1953 ، لا وجه لذلك إذ أن أحكام قانون المعادلات الدراسية كل لا يتجزأ و لا ينفذ أثرها فى حق الموظف الا بتوافر الشروط المنصوص عليها فى ذلك القانون ، فإذا تخلف شرط منها امتنع سريانها على حالة الموظف ، و القول بغير ذلك فى شأن عمال القناة يجعل لهؤلاء العمال ميزة على غيرهم من موظفى الدولة الذين لم يفيدوا من أحكام القانون المذكور لتخلف مثل هذه الشروط بالذات فى حقهم .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
أن القانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية ، و إن كان ينص فى مادته الرابعة على أن تعتبر ملغاة من وقت صدورها قرارت مجلس الوزراء التى أورد بيانها و منها قرارا 2 ، 9 من ديسمبر سنة 1951 بتقدير و تعديل القيمة المالية لبعض الشهادات الدراسية و تحل محلها الأحكام الواردة فيه ، الا أن ما نص عليه كادر عمال القناة من احالة إلى الكادر الحكومى ، إذ جاء فى تقرير لجنة اعادة توزيع عمال الجيش البريطانى المؤرخ 19 من مارس سنة 1952 : أن " من كان من العمال يحمل مؤهلا دراسيا عاليا فيمنح أجرا يعادل الماهية الشهرية المقررة لمؤهله فى الكادر العام الحكومى . و من كانوا حاصلين على مؤهلات فنية فهؤلاء يجب أن توكل إليهم أعمال فنية تتفق و مؤهلاتهم الفنية و تطبق عليهم القاعدة فيمنحون أجورا شهرية تعادل الماهيات المقررة لمؤهلاتهم فى الكادر الحكومى " - هذه الاحالة إنما تعنى تحديد الأساس الذى يجرى على مقتضاه تقدير أجر عامل القناة المؤهل بما يماثل نظيره فى الوظائف الحكومية فى ذلك التاريخ . و من ثم لزم الرجوع فى هذا الشأن إلى القرارت الخاصة بتقدير القيمة المالية لمثل مؤهل المدعى التى كانت قائمة و معمولا بها وقتذاك . و قد كانت القرارات المذكورة تقوم هذا المؤهل - دبلوم المدارس الصناعية نظام خمس سنوات قديم - بمرتب شهرى قدره تسعة جنيهات . و لما كان المدعى يزاول عملا فنيا يتفق و مؤهله الدراسى فإنه يستحق أجرا يعادل هذا المرتب مع صرف الفروق من أول ابريل سنة 1952 ، و لا يغير من هذا كون القرارات المشار إليها لم يفتح الاعتماد المالى اللازم لمواجهة الفروق المالية التى ترتبت على تنفيذها ، الا بالمرسوم بقانون رقم 161 لسنة 1952 الصادر فى 18 من أغسطس سنة 1952 بربط ميزانية الدولة للسنة المالية 1953/1952 . إذ المقصود بالاحالة الواردة بكادر عمال القناة الى الماهيات الشهرية المقررة لمؤهلات هؤلاء العمال فى الكادر الحكومى العام ، إنما هو مجرد بيان الراتب الذى تحدد أجورهم على مقتضاه ، بقطع النظر عن الأوضاع المالية الخاصة بمن سواهم من موظفى الحكومة .