الطعن رقم 931 لسنة 4 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1960-5-28
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
انتهاء خدمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ منسي
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سيد على الدمراوى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد إبراهيم الديوانى وعلى إبراهيم بغدادى ومحمود سعد الدين الشريف وحسنى جورجى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الأصل هو إنتهاء خدمة الموظف بقوة القانون عند بلوغة سن الستين و لا يجوز مد خدمة الموظف المعين على وظيفة دائمة بعد ذلك الا بقرار من الوزير المختص و بعد الاتفاق مع وزير المالية ، و أن الوزير المختص بالاشتراك مع وزير المالية هو الذى يملك - استثناء من الأصل - مد خدمة الموظف بعد بلوغ السن المقررة بما لا يجاوز سنتين بأى حال بعد بلوغ تلك السن القانونية ، و هو ما لم يتحقق بالنسبة للمدعى .
و أخذا بهذه الأصول فإن خدمة المدعى تعتبرقد انتهت قانونا اعتبارا من 19 من يولية سنة 1956 ببلوغه الستين ، و بهذه الاحالة إلى المعاش التى صدر بها الاذن رقم 10 من السيد مساعد مدير منطقة بنها التعليمية فى 5 من يولية سنة 1956 انفصمت رابطة المدعى بالحكومة قانونا اعتبارا من 19 من يولية سنة 1956 و امتنع عليه من ثم الافادة من التعديل التشريعى الفقرة الأولى من المادة 40 مكررة من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة ، إذ لا شبهة فى أن الحكم الذى استحدثه القانون رقم 322 لسنة 1956 الصادر بهذا التعديل و الذى لم يعمل به الا اعتبارا من 2 من سبتمبر سنة 1956 لا ينطبق على المدعى بعد أن انقطعت علاقته بالحكومة قانونا ، و لا يغير من هذه النتيجة أن تكون منطقة بنها التعليمية قد تلكأت بغير حق فى انفاذ حكم القانون على المدعى بما اقترحته لجنة شئون الموظفين بها فى 10 من ديسمبر سنة 1956 ، و بعد انتهاء خدمة المدعى قانونا ، من مد خدمته إلى سن الخامسة والستين ، إذ لم يلق هذا الاقتراح قبولا من المختصين .